للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجد المشتري به عيبًا فلم يقبضه واختار تركه فهو في ضمان الغاصب.

رجل رهن عبدًا ثم آجره من المرتهن، جاز، فإن كان حاضرًا حيث يكون المرتهن قابضا، فقد بطل الرهن وهو على الإجارة، وإن لم يكن بالحضرة فهو على الراهن حتى يقبضه. ولو استعاره المرتهن فعطب من العمل فلا ضمان على المرتهن" وإن مات قبل العمل أو بعده مات بالرهن.

باب من بيع أهل الذمة والمسلمين (١) *

نصراني اشترى [لنصراني] من نصراني خمرًا فلم يقبضها حتى أسلم البائع والمشتري، بطل البيع، وإن أسلم الآمر لم يبطل في قياس قول أبي حنيفة وبطل في قياس قول أبي يوسف وقول محمد.

مسلم اشترى لمسلم صيدًا فلم يقبضه حتى أحرم المشتري أو البائع، بطل البيع، وإن أحرم الآمر بطل في قياس قول أبي يوسف ومحمد ولم يبطل في قول أبي حنيفة ويأخذ المشتري الصيد، فإن حل الآمر قبل أخذ المشتري الصيد أخذه وسلم له، وإن قبضه الآمر وهو محرم أرسله، وإن مات في يديه قبل الإحلال أو بعده فعليه الجزاء، وإن مات في يدي المشتري قبل [قبض] الآمر، لم يكن على الآمر جزاء (٢) والله أعلم (٣).

===

* في كتاب البيوع من الأمالي (٤) أن نصرانيًا إن اشترى من نصراني خمرًا على أن أحدهما بالخيار أيهما كان وقبض المشتري الخمر ثم أسلم الذي له الخيار أن البيع قد انتقض. وفيه أيضًا في موضع آخر والتاجران واحد (٥) أنه إذا أسلم الذي له الخيار أيهما كان، فقد وجب له البيع. وفيه أن الخيار كان للبائع فأسلم المشتري لم يكن له أن يلزمه البيع. وفيه في موضع آخر أن البائع على خياره وله أن يلزمه (٦)


(١) زاد في المصرية بعده: "ما يحرم بيعه بعد ما يجوز للنصراني".
(٢) وفي الرومية: "الجزاء" وفي المصرية "جزاءه".
(٣) هنا في المصرية والعتابي بابان لم يوجدا في الأصلين أحدهما: "باب الرجلين يكون بينهما الجارية فيقع عليها كل واحد منهما ويدعي كل واحد أنها أم ولد لأحدهما" والثاني "باب مما يأمر الرجل أن يقضى به عند دينه من ماله فيلزمه ذلك حتى يرجع به عليه صاحبه وما لا يلزمه" وهو الذي مر قبل ذلك.
(٤) هذه الزيادة في الهندية عند ختم الباب.
(٥) كذا في الأصلين.
(٦) وفي الهندية: "ولم يلزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>