للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لورثة الجاني، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته أقطع ولا شيء على القاطع (١).

[باب من الجنين وغيره]

رجل ضرب بطن امراة فألقت جنينا ميتا قد استبان من خلقه ظفرًا وشعرًا وغير ذلك ثم ماتت الأم فألقت بعد موتها جنينا آخر فعلى الضارب في الجنين الأول غرة يرثها ورثة الجنين الأول الأم فيهم (٢) فيكون ما ورثته الأم من ذلك وديتها لورثتها ولا شيء في الجنين الثاني، وإن كان الجنين الآخر سقط حيا ثم مات فعلى الضارب أرش الجنين الأول ودية الأم ودية الولد الثاني وترث الأم والجنين الآخر من أرش الجنين الأول ويرث الجنين الآخر من دية الأم ومما ورثت من الأرش.

رجل ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا ونقصتها الولادة [وفي الولد] وفاء بالنقصان فلا شيء على الضارب فإن لم يف بالنقصان غرم [الضارب تمام] النقصان وإن ألقت الجنين حيا ثم مات غرم [قيمته، فإن لم تف القيمة بالنقصان (٣)] غرم تمام النقصان.

رجل غصب [جارية فباعها من آخر فمات من المشتري] فضرب المشتري بطنها [فألقت جنينا ميتا فعلى الأب ما في جنين غرة] ولا يرث الأب من [ذلك، فإن لم يغرم ذلك حتى استحقت الأم أخذها المستحق وعقرها ونصف عشر قيمة الجنين إن كان غلاما وعشر قيمته إن كانت جارية ويرجع البائع على الأب بالثمن وبما غرم من قيمة الجنين وبما غرم ويغرم عائلة الأب لورثة الجنين أرش الجنين غرة ولا يأخذ المستحق من أرش الجنين شيئا حتى يؤدي العاقلة إلى ورثة الجنين، وكلما أدى شيئا غرم الأب مثله، وإن كانت] الأمة ضربت بطن نفسها متعمدة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت فاستحقها رجل ضمن المستحق قيمتها إن شاء البائع،


(١) زاد الحصيري والعتابي بعد هذا الباب بابين: باب بيع الطعام وما يزيد في ذلك -باب الأيمان في اقتضاء المال. قال الحصيري في حق الثاني: هو في بعض النسخ فلهذا أخره عن مقامه وسقط من نسختيهما باب من الجنين وغيره.
(٢) وفي الهندية: "منهم".
(٣) كان هنا في الأصل بياض وكتب من الهندية وهو بين المربعات كما ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>