للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربع. وإن اشترى بألف جاريتين قيمة كل واحدة ألف أو خمسة أكرار حنطة قيمتها ألف أو عشرة أكرار شعير قيمتها ألف أو إبلا أو بقرًا يساوي كل صنف ألفا ثم حال الحول، فلا زكاة على المضارب؛ وعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباع ذلك. وإن كانت الجاريتان لغير التجارة لم يكن على واحد منهما صدقة الفطر، وإن اشترى بالألف جارية قيمتها ألفان فمضى من الحول ستة أشهر فرجعت قيمتها إلى ألف ثم بلغت ألفين فمضى تمام الحول فلا زكاة على المضارب. وإن كانت القيمة ألفين فرجعت إلى ألف ومائة ثم بلغت ألفين فمضى تمام الحول زكى المضارب أيضا الربع. وإن اشترى بألف جارية قيمتها ألفان فباعها بعد الحول بألفين وقبض من الثمن ألفا وتوى ما بقي، فالألف الذي قبضه رأس المال ويزكيه رب المال (١) ولا زكاة على المضارب، فإن خرج من الألف شيء (٢) فللمضارب نصفه ولرب المال نصفه ويزكيان ذلك في قول أبي يوسف وقولنا ولا زكاة فيما خرج في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- حتى يبلغ ثمانين درهما، وإن عمل المضارب بالألف حتى بلغت ألفين فحال الحول زكى رب المال ثلاثة أرباعه وزكى المضارب ربعه. وكذلك لو عمل بالألف حتى بلغت مائتي دينار قيمتها ألفان، وإن عمل بالألف فصارت ألف درهم ومائة دينار قيمتها ألف، فلا زكاة على المضارب ويزكي رب المال.

باب من مكاتبة المضارب (٣)

مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدًا قيمته ألفان فكاتبه على ألفين فلرب المال أن ينقض الكتابة، فإن لم ينقضها حتى أدى فقد عتق ويأخذ رب المال ثلاثة أرباع الألفين والمضارب ربعها ويضمن المضارب، إن كان موسرًا، ثلاثة أثمان قيمة العبد، وإن كان معسرًا سعى العبد فيه. وإن لم يؤد المكاتب شيئًا حتى مات وترك ألفين فقد مات عاجزًا ولرب المال مما ترك ألف رأس ماله وما بقي فبينهما


= "زكاة ربع قيمة الجارية" قلت وفرض المسألة في الجارية فقط وفي العتابي: "وزكاة ربعها على المضارب".
(١) وفي المصرية: "فالذي قبضه هو رأس المال وعلى رب المال زكاته" وفي الهندية: "فالألف الذي قبضها رأس المال ويزكيها" وفي العتابي: "فعلى رب المال زكاة الألف المقبوض، لأنه رأس المال".
(٢) وفي الهندية: "من الدين شيء".
(٣) وفي المصرية: "من زكاة مكاتبة" الخ وليس في الباب ذكر مسائل الزكاة فلعله من سهو الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>