للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من أجاز النكاح بزيادة الصداق]

رجل تزوّج أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم فقال المولى للزوج: قد أجزته على أن تزيدني في [الصداق] خمسين [درهما أو قال: لا أجيز إلا بزيادة خمسين أو حتى تزيدني خمسين] أو قد أجزته على مائة وخمسين أو لا أجيزه إلا بمائة وخمسين أو حتى تجعل الصداق مائة وخمسين، لم يكن هذا القول من المولى إجازة. فإن أجاز بعد هذا جاز، وإن رضى الزوج بالزيادة وقع النكاح والصداق مائة وخمسين إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر الأول في قياس قول أبي حنيفة ومحمد، ولها في قياس قول أبي يوسف الأوّل نصف المهر الأول ونصف الزيادة وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. ولو قال: لا أجيز النكاح ولكن زدني في الصداق خمسين أو قال لا أجيز وأجيزه إن زدتني خمسين، فقد بطل النكاح، رضي الزوج [به] أو لم يرض. ولو قال المولى: قد أجزت النكاح على خمسين دينارا (١) فرضي الزوج جاز، ولو لم يحضر هذه المقالة منهما (٢) شهود لم يضر ذلك. وإن دخل الزوج بها أو مات عنها، فالصداق خمسون دينارًا. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة في قياس قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف (٣) الآخر، ولها في قوله الأول نصف الخمسين الدينار * وإن زوج امرأة بالغة من رجل فأجازت النكاح على بعض ما سمينا فهو بمنزلة المولى في جميع ما وصفنا.

رجل تزوج أمة فأعتقت فقال زوجها: لك خمسون درهما على أن تختاريني، ففعلت فقد بطل خيارها ولا شيء لها من الخمسين. ولو قال لها: قد زدتك في صداقك

===

* هشام عن محمد في ولي زوج امرأة على ألف على أن له على الزوج خمسين دينارًا. قال: الألف والدنانير كلها للمرأة، وقال في رجل تزوج امرأة على ألفين على أن ألفا منها لله والرحم. قال: أما في القياس فهي عليه وأما في الإستحسان فإنها ترضاها عنه يعني أن المهر ألف.


= إلى سنة وكان مهر مثلها أكثر من ألف فلها أي المهرين شاءت، فإن اختارت ألفين إلى سنة فإن شاء الزوج أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها مهر مثلها حالا.
(١) وفي الهندية: "درهما".
(٢) وفي الهندية: "معهم".
(٣) وفي الهندية: "وقول يعقوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>