للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما، فإن ادعت ميراثًا أو نفقة لفقرها فهو خصم، فإن أقامت بينة قضى ببينة وكان قضاء على جميع الناس، والله أعلم بالصواب.

باب مما يكون (١) الرجل فيه خصما ويدفع الخصومة عن نفسه

رجل أقام البينة على دابة في يدي رجل أنها له وأقام الذي في يديه البينة أنها (٢) لفلان في يديه غصب أو وديعة أو ضلت من يد فلان فوجدها أو سرقها منه وأقام البينة أنها لفلان ولم يشهدوا على هذه الأشياء، فالذي في يديه خصم. ولو أقام المدعي البينة أنها له سرقت منه وأقام الذي في يديه أن فلانا أودعها إياه، فهو خصم ويقضي للمدعي في قول أبي حنيفة، وليس بخصم في قول محمد.

رجل أقام البينة على دار في يدي رجل أنها داره اشتراها من الذي هي في يديه وقبضها ونقده الثمن، وأقام الذي هي في يديه البينة أن فلانا أودعها إياه، فلا خصومة بينهما، فإن لم يشهد الشهود على قبض المشتري الدار، فالذي في يديه خصم ويقضي له بالشراء ويدفع إليه، وإن ادعى المشتري الشراء وقبض الدار وصدقه البائع وأقام البائع البينة أنها وديعة لفلان، فلا خصومة بينهما.

رجل في يديه دار فادعاها آخر فأقر الذي في يديه أنها كانت للمدعي. وقال: فلان أودعنيها وأقام بينة على الوديعة، فليس بخصم، فإن لم يقم بينة أخذها المدعي. وكذلك لو بدأ فقال: أودعنيها فلان وهي لهذا المدعي، فإن حضر المقر له بالوديعة أخذها حتى يقيم المدعي البينة. ولو صدق المدعي الذي هي في يديه في الوديعة لم يكن بينهما خصومة. وكذلك لو علم القاضي أنها للمدعي فصارت في يدى الذي هي في يديه فأقام البينة أنها لآخر لم يخرجها من يديه. وكذلك لو علم القاضي أن الغائب المقر له بالوديعة أودعها الذي في يديه. ولو علم القاضي أن الغائب غصبها من الذي كانت له فدفعها إلى الذي هي في يديه أخذها منه فدفعها إلى صاحبها.


(١) وفي الهندية والعتابي: "ما يكون".
(٢) وفي الهندية: "وقال الذي في يديه إنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>