للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميراث لها. ولزينب وحمادة صداق وربع بينهما ولهما نصف ميراث النساء بينهما ولو كن أربعا (١) فقال لزينب: إن طلقتك فعمرة طالق ثم قال لعمرة: إن طلقتك فحمادة طالق ثم قال لحمادة: إن طلقتك فبشيرة (٢) طالق، ثم قال لبشيرة: إن طلقتك فزينب طالق، ثم طلق زينب، طلقت هي وعمرة، وإن طلق عمرة طلقت هي وحمادة معها، وإن طلق حمادة طلقت بشيرة معها، وإن طلق بشيرة طلقت هي وزينب وعمرة. ولو قال: إحداكن طالق، ثم مات ولم يبين كان لعمرة خمسة أثمان صداق ولحمادة وبشيرة وزينب مهران وربع بينهن، ولعمرة ثمن الميراث، ولحمادة ثلاثة أثمانه، ولزينب ولبشيرة أربعة أثمان بينهما.

[كتاب المناسك]

باب من الصيد يصاد في الحرم (٣)

حلال جرح صيدا في الحرم (٤) فزادت قيمته من سعر أو بدن ثم مات من الجراحة فعليه ما نقصه من الجراحة وقيمته يوم مات (٥) ولو نقصت قيمته من سعر (٦) ثم مات فعليه قيمته يوم جرحه، وان كان النقصان من بدن فعليه قيمته يوم جرحه يحط عنه النقصان. ولو جرحه فكفر عنه ثم زادت قيمته من بدن أو سعر غرم الزيادة. ولو رمى صيدا في الحل من الحرم فجرحه ثم زادت قيمته في الحل من

===

وإن طلق الوسطى طلقت الوسطى والأخيرة ثنتين ثنتين والأولى واحدة، وإن طلق الأخيرة طلقت الأخيرة ثلاثا والأولى ثنتين والوسطى ثنتين (٧) هذا جواب أبي يوسف


(١) وفي العتابي: "وإن كن أربعة والرابعة بشيرة" وفي المصرية: "فإذا كان للرجل أربعة نسوة ولم يدخل بواحدة منهن اسم واحدة منهن زينب والأخرى بشيرة والأخرى عمرة والأخرى حمادة" الخ.
(٢) شكل هذا اللفظ قريب في كل النسخ إلا الهندية فإن فيها بسرة والنقط في العتابي لا في غيرها".
(٣) زاد في المصرية: "أو يصيبه المحرم أو يخرجه الحلال من الحرم".
(٤) زاد هنا في العتابي: "قيمته عشرة" وفي المصرية: "وقيمة الصيد يوم جرحه عشرة دراهم فزادت قيمته في زيادة بدن أو زيادة سعر حتى يساوي خمسة عشر درهما".
(٥) زاد في المصرية: "بالغة ما بلغت".
(٦) زاد في المصرية: والعتابي "حتى يساوي خمسة دراهم، والعدد في النسختين المذكورتين مذكور في الآتي أيضا في الزيادة والنقصان تركناه اختصارًا.
(٧) وفي الهندية: "مثنى والوسطى مثنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>