للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنانير ألفا وخمسمائة ثم اشترى العبد بالمالين فباعه بربح ألف أخذ كل واحد رأس ماله والربح بينهما نصفين (١). ولو لم يبعه مرابحة وباعه بثلاثة آلاف مساومة أو بأكثر من ذلك، فالثمن بينهما نصفين، وكذلك لو نقصت قيمة الدنانير بعد شراء العبد فرجعت إلى ألف ثم بيع العبد مساومة كان الثمن بينهما نصفين. ولو بيع مرابحة بربح ألف استوفى كل واحد برأس ماله واقتسما الربح على خمسة لصاحب الدراهم ثلاثة أخماسه، والله أعلم.

باب شركة الرجلين تكون بينهما الجارية (٢) والشركة في جناية المكاتب

رجل اشترى جارية فولدت واستحقها رجلان بينة قضي لهما بها وبعقرها وبقيمة الولد يوم يختصمون (٣) فإن قبضا الجارية وغاب أحدهما فقبض الشاهد حصته من العقر وقيمة الولد ثم حضر الغائب (٤) أخذ من شريكه نصف ما أخذ ويرجعان على المشتري بما عليه، وإن شاء الغائب رجع على المشتري بنصف قيمة الولد ونصف العقر. فإن اختار ذلك لم يرجع على شريكه حتى يتوى ما على المشتري. والتوى أن يموت ولا يترك مالا في قولهم (٥) ولو أقام المستحقان البينة على الجارية فقضي لهما ولم يقبضاها ولم يقض [لهما] (٦) بالعقر وقيمة الولد حتى غاب أحدهما أخذ الشاهد نصف الجارية ونصف العقر ونصف قيمة الولد، فإذا حضر الغائب أخذ شريكه نصف ما أخذ (٧) من الجارية والعقر، ولا شركة فيما أخذ من قيمة الولد، ويتبع المشتري بنصف قيمة الولد، وإن شاء اتبع المشتري بما وجب له كله من الجارية والعقر والولد. ولو ماتت الجارية ثم استحقاها فقضي لهما بها ولم يقوم (٨) حتى غاب أحدهما قضي للحاضر بنصف القيمة إن شاء على البائع، وإن شاء على المشتري، وإن اختار ضمان المشتري رجع المشتري على البائع بنصف الثمن، وإن اختار ضمان


(١) وفي الهندية: "وما بقي من الربح بينهما والصواب فهو بينهما".
(٢) زاد في المصرية بعد قوله: "الجارية"، "أو الدار فيغرم من ذلك رجل والشركة" إلخ.
(٣) وفي المصرية: "يوم يختصمان بينهما نصفين".
(٤) وفي المصرية: "ثم إن الغائب حضر فهو بالخيار إن شاء أخذ" الخ وفي الهندية: "إذا حضر النائب أخذ".
(٥) وفي المصرية: "في قول أبي حنيفة".
(٦) الزيادة المصرية.
(٧) وفي المصرية: "فإن الشريك الآخر الذي حضر أن يأخذ نصف" إلخ.
(٨) وفي المصرية: "فلم يقومها" وفي الهندية: "فما قضي لهما بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>