للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع سلم للبائع بنصف الثمن ويأخذ الحاضر المشتري (١) بنصف العقر ونصف قيمة الولد، فإن قضي له بذلك ولم يقبضه حتى حضر الغائب قضي له أيضًا بنصف العقر ونصف قيمة الولد. وكل شيء أخذاه من [العقر] اشتركا فيه ولا يشتركان. في قيمة الولد، ويخير الغائب في نصف قيمة الجارية كما خير الشاهد، وإن اختارا جميعا ضمان المشتري أو البائع اشتركا فيما يقبضان، وإن اختار أحدهما البائع والآخر المشتري لم يشتركا في قيمة الولد.

رجل اشترى دارا فبناها فاستحق رجل نصفها، أمر المشتري بنقض البناء، فإن لم ينقضه حتى استحق آخر نصفها نقض البناء وأخذه المشتري إن شاء وإن شاء سلمه للبائع وارتجع عليه بقيمته مبنيا. وإن كان اشتراها من رجلين فحضر أحدهما فله أن يسلم نصف البناء منقوضا ويرجع عليه بنصف قيمته مبنيا، فإذا حضر الآخر رجع عليه بمثل ذلك. ولو اشتراها رجلان من رجل فتقابضا ثم غاب أحدهما فللشاهد أن يسلم نصف النقض للبائع ويأخذ نصف قيمته مبينا، فإن قضي بذلك فلم يقبضه حتى حضر الآخر قضي له بمثل ذلك ولم يشتركا فيما يأخذان من البائع.

مكاتب قتل رجلا خطأ وله وليان فغاب أحدهما قضي لهما بالقيمة ولم يلتفت إلى غيبة الغائب، وقبض الحاضر نصفها، فإن حضر الآخر، فإن شاء أخذ نصف القيمة من المكاتب وإن شاء شارك شريكه فيما قبض ويتبعان الجاني فيما بقي. ولو كان الحاضر قضي له بنصف القيمة فقبضها ولم يقض للآخر بشيء، فلا سبيل للغائب على ما قبضه الحاضر ويتبع الجاني بنصف القيمة. وإن لم يحضر الغائب حتى عجز، دفعه مولاه بنصف الجناية أو فداه بنصف الدية.

مكاتب قتل رجلين فقضى لولي كل واحد بنصف القيمة معا أو متفرقين لم يشتركا فيما يقبضان.

عبد قتل رجلا وله وليان فغاب أحدهما قضي بالدم كله ويخير المولى، فإن اختار الدفع أو الفداء فهو اختيار في جميع العبد فما قبض الحاضر من العبد أو الفداء شركهـ الآخر (٢).

مدبر قتل رجلا فقضي لأحد الوليين بنصف القيمة، فإن الآخر يشركه (٣) إن شاء


(١) وفي المصرية: "وكان للمستحق في الوجهين جميعا أن يرجع على المشتري" إلخ.
(٢) وفي الهندية: "شاركه الآخر".
(٣) وفي الهندية: "يشاركهـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>