وإن شاء تبع المولى، وكذلك إن قتل رجلين لكل واحد ولي.
عبد قتل رجلا عمدًا فصالح المولى أحد ولييه على ألف لم يشتركه الآخر، ولو صالحهما معا على ألف اشتركا فيما يقبضان.
رجل اشترى عبدا، وكفل عنه بالثمن رجل بأمره، فأدى الكفيل الثمن وغاب قبل أن يقبضه من المكفول عنه ثم استحق العبد أو وجد حرا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد فليس للمشتري أن يرجع على البائع بما أخذه من الكفيل حتى يحضر الكفيل. فإذا حضر، فإن شاء رجع به على المشتري، وإن شاء على البائع. فإن اختار الرجوع على المشتري رجع المشتري على البائع. وإن لم يكن أداه بعد إلى الكفيل. ولو نقد الكفيل الثمن وغاب ولم يقبض المشتري العبد حتى مات، ارتجع المشتري على البائع بما أخذه من الكفيل، ولو كان الكفيل حاضر لم يكن له على البائع سبيل ويرجع على المشتري، وكذلك لو ردّ المشتري العبد على البائع قبل القبض أو بعده بعيب أو بخيار رؤية أو شرط، وكذلك لو أمر المشتري رجلا أن ينقد عنه الثمن فنقده، فهو بمنزلة الكفيل في جميع ما وصفنا، ولو كانت الكفالة بغير أمر المشتري لم يرجع المشتري على البائع في جميع ما ذكرنا بالثمن إلا في خصلة: إن قبض العبد [و] رده بعيب بغير قضاء أو بإقالة، فإن المشتري يرجع بالثمن على البائع في هذا الوجه، ولو كان الكفيل صالح البائع على خمسين دينارا أو باعه [بها خمسين دينارًا] والكفالة بأمر المشتري والعبد قائم في يدي المشتري، فللكفيل أن يرتجع بالدراهم على المشتري، وإن استحق العبد والكفيل غائب، لم يرجع المشتري على البائع. فإذا حضر الكفيل اتبع البائع بالدنانير ولا سبيل له على المشتري. وإن مات العبد في يدي البائع قبل القبض وقد باع الكفيل البائع بالثمن خمسين دينارًا رجع المشتري على البائع بالألف، حضر الكفيل أو غاب. ولو كان الكفيل صالح على خمسين دينارًا من الثمن، فالبائع بالخيار: إن شاء رد الدنانير، وإن شاء الدراهم. فإن اختار رد الدنانير فالذي يلي قبضها الكفيل ولا شيء للكفيل على المشتري، وإن اختار الدراهم أخذ [ها] منه المشتري، حضر الكفيل أو غاب، ويرجع الكفيل على المشتري بالدراهم، ولا سبيل له على البائع. ولو أمر رجلا أن ينقد عنه الثمن كان بمنزلة الكفيل، ولو كانت الكفالة بغير أمر المشتري لم يرجع المشتري على البائع