للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية كلها لصاحب السنتين والوصية في سنة بعينها وفي سنة بغير عينها في هذا سواء.

رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال: قد أشركت فلانا معه في الثلث أو أدخلته معه، فالثلث بينهما نصفين، وكذلك إن قال: أدخلت فلانا معه، ثم قال: أدخلت فلانا معهما ثم قال: ابدؤا بأصحاب الوصايا الأول فالأول لا تعطوا الثاني حتى يستكمل الأول وصيته ولا الثالث حتى يستكمل الثاني وصيته، قسم الثلث بينهم أثلاثا، أجازت الورثة أو لم تجز.

[باب في الوصايا التي يرجع في بعضها]

رجل قال: قد أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وفلان: لفلان منهم مائة، ولفلان خمسون ثم مات، والثلث مائة، فهي بين صاحب المائة والخمسين أثلاثا: ثلثاها لصاحب المائة، وثلثها لصاحب الخمسين، ولا شيء للآخر. ولو كان الثلث ثلاثمائة كانت المائة والخمسون الباقية [للذي] لم يسم له شيئًا. ولو قال: ثلث مالي لفلان وفلان: لفلان مائة ولفلان خمسون، والثلث ثلاثمائة، فلصاحب المائة مائة، ولصاحب الخمسين خمسون، والمائة والخمسون الباقية بينهما نصفين. ولو قال: ثلث مالي لعبد الله وزيد وعمرو: لعمرو منه مائة، والثلث مائة، فهي كلها لعمرو، وإن كان مائة وخمسين فلعمرو مائة وما بقي فبين زيد وعبد الله نصفين. ولو أوصى بثلث [ماله] لفلان ثم قال: الثلث الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت بنصفه لفلان أو فقد أوصيت بنصفه لفلان، فالثلث بينهما نصفين. ولو قال: وقد أوصيت بنصفه لفلان، فالثلث بينهما أثلاثا: للأخير ثلث الثلث *

===

* بشر عن أبي يوسف في رجل قال: قد أوصيت لفلان بمائة درهم من سدس مالي فكان سدس المال أقل من مائة درهم فإنه يعطى المائة إن كانت ثلث المال أو أقل. وقال في موضع آخر من الكتاب ما يخالف هذا، فقال في رجل أوصى لرجل من سدس ماله بسهم لرجل ولآخر سهمين ولآخر ما بقي من السدس، وترك ابنتين وأبوين وامرأة قال: يقسم سدس المال بين الموصى له بسهم والموصى له بسهمين على ثلاثة أسهم. وقال في موضع آخر ما يخالف هذا، فقال: إن أوصى لرجل من سدس ماله بسهم ولآخر بسهمين ولآخر بثلاثة أسهم قال: يقسم الثلث بينهم على ستة أسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>