للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت بولدين فباع المولى أحدهما وأعتقه المشتري ثم إن المعتق وآخر شهدا للبائع، فالشهادة جائزة، وإن ادعى البائع بعد ذلك الولد الذي في يده، جازت الدعوة وانتقض البيع ورجع المشتري بالثمن وبطلت الشهادة. ويرجع المشهود عليه بما أخذ منه، فإن كانت الشهادة في قصاص في يد أو رجل، غرم المشهود له أرش ذلك وإن كانت في نفس غرم الدية في ماله في ثلاث سنين.

ابنا ملاعنة في بطن تزوجت أمهما رجلا فولدت منه ثم مات أحد ابني الملاعنة فلأمه السدس، ولأخوته الثلث، وما بقي يردّ عليهم على سهامهم في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وقولنا، وولد الزنا مثله.

[باب الشهادة في الحدود]

رجل شهد عليه ولده أو إخوته أو بنو عمه بالزنا وهو محصن وهم ورثته فقضى بالرجم، فإن الشهود يبدءون بالرجم، ويستحب للولد والإخوة إذا رموا ألا يتعمدوا القتل، وبنوا العم فلا بأس أن يتعمدوه (١) وكره أبو حنيفة للرجل أن يقتل والده المشرك [وإن قاتله] إلا ألا يجد بدا، فإن رجم الولد أباهم (٢) فلم يصيبوه ورماه الناس فقتلوه ثم رجع أحدهم، غرم ربع الدية في ماله في ثلاث سنين [يقسم ذلك] (٣) بين الورثة، وورث هو معهم، وإن كان للمقتول والد أو ولد غير الشهود، فلهم أن يأخذوا الراجع بالحد. وكذلك لو كان له ولد ولد غير ولد الراجع، وإن كان الشهود حين رجموه قتلوه ثم رجع أحدهم، فإن كذبه الباقون في الرجوع لم يكن عليه غرم وورث منهم (٤): وإن قال الباقون: قد فعل أبونا ما شهدنا به ولكن الراجع لم يره فعل (٥) أو قالوا: لا ندري رآه أم لا، فعلى الراجع ربع الدية ولا ميراث له، وإن قالوا لم نر الأب غرموا جميعًا الدية ولم يرثوا *

===

* وفي كتاب الشهادات من الأمالي عن أبي يوسف في أربعة شهدوا على رجل


(١) زاد في المصرية بعد ذلك: "بلغنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل والده وكان مشركا. وكان أبو حنيفة يكره أن يقتل الرجل والده إذا كان الوالد مشركا والولد مسلما، وإن قاتله إلا أن يضطره إلى ذلك ولا يجد بدا من ذلك، الخ.
(٢) وفي المصرية: "فإن رجم هؤلاء الأربعة أباهم".
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) كذا في الأصل ولعله معهم لأن المصرية كذا "لا يحرمه من الميراث شيء".
(٥) وفي الهندية: "لم ير فعل أبينا".

<<  <  ج: ص:  >  >>