للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قياس قول أبي حنيفة. وقال محمد: للمولى أن يضمن الذي أخذه من العبد، وإن كان حرًا رجع به على العبد إذا عتق، وإن كان عبدًا رجع به مولاه في رقبة المودع أو يفديه مولاه بما أخذه.

حر أودع عبدًا محجورًا عليه ألفًا فأودع العبد عبدًا مثله فاستهلكه، فلا سبيل لرب المال على الأوّل ويضمن الآخر، فإن ضمنه لم يرجع مولاه على الأول. ولو لم يدفع الأول المال بيده إلى الثاني ولكن أمره بقبضه فقبضه وضاع في يده (١) فليس لرب المال على الأول ضمان ويضمن الآخر، فإن ضمنه لم يرجع مولاه على الأول (٢) حتى يعتق. ولو أودع العبد الثاني المال عبدًا مثله فهلك في يديه فلا ضمان لرب المال على الأول حتى يعتق ويضمن أي الباقيين شاء، فإن ضمن الأوسط لم يرجع مولاه على الآخر بشيء حتى يعتق، فإن رجع عليه بعد العتق ثم عتق الأوسط رجع عليه الآخر بما ضمن، وإن ضمن رب المال الآخر رجع مولاه في رقبة الأوسط، فإن عتق الآخر رجع عليه مولى الأوسط، فإن فعل ثم عتق الأوسط رجع عليه الآخر. وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا ضمان لرب المال على الأول حتى يعتق ولا على الآخر، عتق أو لم يعتق. ويضمن الأوسط فإن فعل لم يرجع مولاه على أحد حتى يعتق الآخر ثم يرجع عليه على ما وصفت. والصبي المحجور عليه الذي يعقل الشراء والبيع، والمجنون، والمعتوه بمنزلة العبد إلا في خصلة [واحدة] في كل موضع لا يرجع فيه على العبد إلا بعد العتق فليس على الصبي والمعتوه ضمان على حال.

باب من عقل الجنايات (٣)

رجل قتل خطأ فمضى للقتل سنين ثم ارتفعوا إلى القاضي حكموا (٤) على عاقلة القاتل بالدية في ثلاث سنين من يوم القضاء، فإن كانت العاقلة أهل ديوان لهم أعطية، فالدية في أعطائهم: الثلث في أول عطاء، وإن لم يكن بين القضاء بالدية وبين


(١) وفي الهندية: "فهلكت في يديه".
(٢) وفي المصرية: "على واحد حتى يعتق العبد الآخر".
(٣) هذا الباب والذي يليه من خصوصيات هذه النسخة وهما ليسا بموجودين في بقية النسخ فما زيد فيما بين القوسين من الألفاظ فعلى ما اقتضته القواعد العربية.
(٤) كذا في الأصل والظاهر أن الصواب "حكم" أي القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>