للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول العطاء الأشهر فالثلث الثاني في العطاء الآخر، وإن تأخر عن السنة أو تعجل فالثلث الثالث في العطاء الثالث، فإن عجلت لهم ثلاثة أعطية أخذت الدية كلها منها ويقضي بالدية عليهم حتى يصيب الرجل أربعة دراهم أكثر ما يصيبه، فإن قل عددهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان، وإن خرج لهم عطيات لشيء ماض، لم تكن الدية فيها وكانت [في] الأعطية المستقبلة، ولو كانوا أهل رزق في كل شهر، قضي بالدية في أرزاقهم في كل سنة الثلث في كل [ستة أ] شهر سدس الدية، وإن كان رزقهم في كل ستة أشهر أخر من أرزاقهم ففي كل ستة أشهر سدس الدية، فإن خرجت لهم أرزاق لأشهر ماضية قبل القضاء بالدية، لم تكن الدية في ذلك. وإن خرج رزق شهر من الشهور بعد القضاء بالدية بيوم قد كان بقي من ذلك الشهر أو يومين أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر؛ لأن الرزق إنما يجب لهم بآخر الشهر. وإن كان لهم رزق في كل شهر وأعطية في كل سنة، كانت الدية في الأعطية. وأهل البادية وأهل اليمن الذين لا ديوان لهم، فالدية على عواقلهم في أموالهم على الأقرب فالأول. ومن أقرّ بقتل خطأ فالدية في ماله في ثلاث سنين. وكذلك العمد الذي لا قصاص فيه، والعمد الذي يخالطه الخطأ. ولا يعقل أهل مصر عن مصر، ويعقل عن أهل السواد أهل مصر؛ ومن كان بالبصرة وديوانه بالكوفة، عقل عنه أهل الكوفة. ولو أن أخوين لأحدهما ديوان بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة، لم يعقل أحدهما عن الآخر.

أهل راية بعضهم من العرب وبعضهم لا ولاء له، فإنه يعقل بعضهم عن بعض. ومن لا ديوان له، فإنهم يتعاقلون على النسب وإن تفرقت المنازل. ومن جنى من أهل مصر وليس في عطاء وأهل البادية أقرب إليه عقل عنه أهل ديوان المصر. ألا ترى أن صاحب العطاء لا يعقل عنه أهل البادية وإن كان نازلا فيهم، وأهل الذمة الذين لهم عواقل معروفة فدية قتيل الخطأ فيهم على عواقلهم في ثلاث سنين؛ ومن لم يكن له عاقلة، فالدية في ماله. ولا يعقل مسلم عن كافر، والكفار يتعاقلون وإن تفرقت الملل.

رجل من أهل الكوفة عطاؤه بها قتل رجلا خطأ ثم حول ديوانه إلى البصرة قبل القضاء، فالدية على عاقلته من أهل البصرة. ولو كانت الدية قد قضي بها على

<<  <  ج: ص:  >  >>