للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الوصايا التي يوقت فيها الموصى (١) فيعجل أو يكون إلى أجلها

رجل قال: ثلث مالي لفلان ينفق عليه كل سنة مائة، فالثلث لفلان يصنع به ما بدا له. ولو قال: قد أوصيت أن يعطى فلان كل سنة من ثلثي كذا عمل على ما قال، فإن مات الموصى له ولم يستكمل، فما بقي لورثة الموصي. ولو قال: قد أوصيت بثلثي في الحج، يحج كل سنة منه حجة بمائتي درهم، أو قال: يحج من ثلثي في كل سنة حجة بمائتين أو قال: قد أوصيت أن يتصدق من ثلثي في كل سنة بمائة أو يشتري من ثلثي في كل سنة نسمة، عجل ذلك في سنة.

باب ما يصدق فيه الوصي (٢) وما لا يصدق *

وصي في يديه مال الصغير قال بعد ما كبر الصغير: أنفقته عليه، فهو مصدق في نفقة مثله في تلك المدة. وكذلك لو قال: ترك أبوك رقيقًا فأنفقت عليهم كذا أو اشتريت لك رقيقا بألف فأنفقت عليهم كذا، أو قال: أبق عبد لك فأعطيت في جعله أربعين درهما، فهو مصدق في هذا كله في قول أبي يوسف، وكذلك في قول

===

مالي لولد فلان وهم ثلاثة فكانوا خمسة، فالثلث لهم جميعا والذي بعينه مخالف للذي [ليس] بعينه. وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي لولد فلان وهم ثلاث جوار فإذا هم ثلاثة غلمان، فلا شيء لهم. وإن قال: لبني فلان وهم شبان فإذا هم شيوخ، فلهم الثلث إذا كان الخلاف في الحلية. وإن قال: ثلث مالي لبني فلان وهم هؤلاء الثلاثة، فإذا هم هؤلاء وغيرهم، فالثلث للذين أشار إليهم.

* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أن وصيًا لو قال للوارث: دفعت إليك ثلثي المال وإلى موصى له بالثلث الثلث؛ فإنه يصدق على الوارث فيما يبرأ به الوصي ولا يصدق فيما يضمن الابن للموصى له ولا يصدق على الموصى له في شيء ويضمن الوصي للموصى له ثلث الثلثين.


(١) وفي المصرية: "يوقفها الموصي فيعجل أن يكون إلى أجلها".
(٢) وفي المصرية زاد بعد قوله "الوصي إذا قال أنفقته من مال اليتيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>