الثمن أو أقل ثم برئ من مرضه [فرده على البائع] جاز ما صنع، وإن مات من ذلك المرض، جازت الإقالة والرد وغرم البائع نصف الثمن للغريم الآخر ولا خيار له في ذلك. ولو خاصم المريض البائع إلى القاضي والقاضي يعلم دين الآخر أو لا يعلم رد العبد على البائع، فإن رده ثم مات المريض فالبائع بالخيار: إن شاء أعطى الغريم نصف الثمن، وإن شاء نقض الرد لهما. وإن كانت قيمة العبد أكثر من الثمن فقد حاباه المريض فلا يجوز، وإن كانت قيمته ألفا وخمسمائة فليس للبائع أن يختار إمساك العبد ولكن ينقض الردّ فيباع لهما.
[باب من الإستحقاق في البيع]
رجل اشترى إبريق فضة بدينارين فقبضه ونقد دينارًا ثم تفرقا فسد البيع في نصفه فإن غاب البائع فاستحق رجل نصفب الإبريق فأخذه من المشتري فإذا حضر البائع رد المشتري ربع الإبريق وارتجع بنصف دينار. وكذلك لو اشترى عبدًا صفقة نصفه بمائة دينار حالة ونصفه بمائة إلى العطاء وقبض العبد وغاب البائع فاستحق نصف العبد.
رجل أودع رجلا نصف عبد وباع منه النصف الآخر وغاب البائع فادعى رجل نصف العبد وأقام المشتري بينة على الشراء والوديعة، لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع. ولو اشترى نصف عبد وأودعه رجل آخر النصف الآخر وغاب البائع فادعى رجل نصف العبد وأقام بينة. قضي له بربع العبد وهو نصف ما اشتراه المشتري ولا يقضى في الباقي بشيء [حتى يحضر الذي أودعه، فإن حضر أخذ نصف العبد وكان خصما للمستحق](١) ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن. ولو اشترى نصف عبد بيعًا فاسدًا من رجل وقبضه ثم اشترى منه النصف الآخر بيعًا صحيحًا ثم استحق رجل نصف العبد قضي له بنصف العبد وهو النصف الذي صح البيع فيه. ولو كان البيعان صحيحين، قضي له بالنصف الآخر. ولو كان أحدهما صحيحًا والآخر بميتة أو دم لم يكن بين المستحق والمشتري خصومة حتى يحضر البائع