للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل تحته مكاتبة، فلها النفقة بوأها أو لم يبوئها، فإن ولدت منه فنفقة الولد عليها. (١)

[باب الجارية والغلام تقام عليهما البينة]

رجل في يديه أمة شهد شاهدان أنها حرة، فادعت ذلك أو أنكرت وضعت على يدي امرأة ثقة، فإن زكيت البينة رجع عليها المولى بالنفقة.

رجل أبى أن ينفق على أمته فأجبره القاضي على النفقة أو كانت تأكل من بيت المولى بغير إذنه ثم قامت بينة أنها حرة، رجع المولى عليها بذلك، فإن كان المولى أذن في ذلك بغير إجبار لم يرجع بشيء.

امرأة فرض لها نفقة أو أخذت من مال الزوج شيئًا فأنفقت ثم علم أنها أخته من الرضاعة، رجع عليها به.

أمة في يدي رجل ادعاها آخر وأقام بينة وضعت على يدي امرأة ثقة وأجبر الذي كانت في يديه على نفقتها، فإن زكيت البينة أو لم تزك، لم يرجع الذي أنفق على المدعي بشيء في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قولنا فإن عدلت البينة بيعت في النفقة إلا أن يفديها [المولى] المدعي، فإن باعها أو فداها، رجع على الذي كانت في يديه بالأقل من قيمتها ومن النفقة. وكذلك أمة فرض لها نفقة أو أكلت شيئًا من ملك المولى بغير أمره ثم استحقت.

عبد في يدي رجل ادعاه آخر وأقام بينة لم يؤخذ من يديه وأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد وكيلا بالخصومة، فإن كان الذي في يديه فاسقا مخوفا عليه فرأى القاضي أن يضعه على يدي عدل ويأمره بالعمل والنفقة [على نفسه] فلا [بأس بأن يضعه على يدي عدل و] (٢) يأمره بذلك، فإن كان مريضًا أو صغيرا أجبر الذي كان في يديه على النفقة، وكانت الحال فيه كالحال في الأمة.


(١) هذا الباب الذي ختم ليس بموجود في المصرية وفيها بعض مسائله إجمالا في ضمن الأصول مندرجة في الباب الماضي. وفرق بين مسائل هذا الباب ومسائل الباب الذي قبله بلفظ باب فقط وفيها بعد هذا: باب ما ينفذ من قضاء القاضي وما لا ينفذ وهو ساقط من الأصلين ومن العتابي.
(٢) الزيادة من المصرية وبعضها في الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>