للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها فلها أن تعطيه نصف كر مثل الذي قبضت، كان ما قبضته قائما أو مستهلكا. ولو تزوجها على ثوب قبضته وهو قائم لم يكن لها أن تعطيه إلا نصف ذلك الثوب، وإن كان مستهلكا فنصف قيمته، والله أعلم.

[باب من الشهادة على الشهادة]

رجلان قالا لرجلين: نشهد أنا سمعنا فلانا يقر لفلان بألف فاشهدا علينا بذلك، أو قالا: نشهد أن فلانا أقر لفلان عليه ألف درهم فاشهدا أنا نشهد (١) بذلك أو فاشهدا علينا أنا نشهد (٢) عليه بذلك أو فاشهدا على ما شهدنا به أو فاشهدا علينا بما أشهدناكما به أو فاشهدا أن شهادتنا عليه ذلك (٣) أو فاشهدا بشهادتنا هذه عليه، ثم غاب الأولان فشهد الآخران بما وصفنا. فشهادتهما باطلة في هذا كله. ولو قالا في هذا كله: فاشهدا على شهادتنا بذلك جاز.

رجلان سمعا من رجلين يقولان: نشهد أن لفلان على فلان ألفا، لم يسعهما أن يشهدا على شهادتهما.

رجلان سمعا قاضيا يقضي لرجل على آخر بألف، وسعهما أن يشهدا بقضائه وإن أديا هذه الشهادة لقاض آخر أنفذها. ولو سمعاه وهو يقضي بذلك في غير مصره وأشهدهما على قضائه لم ينبغ لهما أن يشهدا على قضائه. وإن شهدا وبينا ذلك لم ينفذ شهادتهما.

رجلان قالا لرجلين: نشهد أن لفلان على فلان ألفا فاشهدا على شهادتنا بذلك وسمع ذلك آخران، لم يسعهما أن يشهدا على ذلك، وإن شهدا وبينا لم يقبل ذلك منهما، ولو سمعا قاضيا يشهد رجلين على قضائه وسعهما أن يشهدا به.

[باب من الشهادة في الجناية والدعوى]

رجل قتل وله ابنان فأقام أحدهما البينة أن صاحبه قتله وأقام الآخر البينة أن أجنبيا قتله والقتل عمد، فعلى المشهود عليه لأخيه نصف الدية، وله على الأجنبي


(١) وفي الهندية: "أننا نشهد".
(٢) وفي الهندية: "أننا نشهد".
(٣) وفي الهندية: "بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>