للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس للغائب إلا نصفها، فإن ردها بغير قضاء: فإن شاء أخذ نصفها بالبيع الأول وإن شاء كلها بالنقص.

دار بين رجلين [باع] أحدهما نصيبه من رجل وقبضه فأخذه الشريك بالشفعة فلم يقبض حتى حدث بالدار عيب فردها بذلك فأراد جار للدار أخذها بالشفعة فليس له ذلك. ولو لم يقض للشريك بنصف الدار حتى حدث بها عيب فتركها الشفيع لذلك، فللجار أن يأخذها بالشفعة.

باب من الشفعة في تسليم (١) بعض الشفعة

دار لها ثلاثة شفعاء (٢) أخذها أحدهم ثم حضر آخر فصالح الذي أخذها على ثلثها وسلم له ثلثيها ثم حضر الثالث، قسمت الدار على ثمانية عشر: للذي سلم الثلثين أربعة من ثمانية عشر والباقي بين الأول والثالث نصفين. فإن حضر شفيع رابع (٣) قسمت على ثمانية عشر: للذي سلم الثلثين سدس الدار والباقي بين الباقين أثلاثًا (٤) فإن كان الرابع لم يلق إلا الذي سلم الثلثين أخذ منه نصف ما في يديه، فإن لقيا بعد ذلك أحد الآخرين قام ما في أيديهم (٥) على أحد عشر: للذي سلم الثلثين سهمان وثلثا سهم وما بقي بين الآخرين نصفين.

دار لها ثلاثة شفعاء اشتراها اثنان بينهما على أن يأخذ أحدهما سدسها فهو جائز وليس لواحد منهما على صاحبه شفعة، فإن حضر الثالث قسمت على ثمانية عشر: للذي اشترى سدسها سهمان والباقي بين الآخرين نصفين، وإن لم يلق إلا الذي اشترى السدس أخذ منه نصف ما في يديه ثم يرجعان [على الآخر] حتى يقسم على ثمانية عشر على ما وصفنا.

رجل اشترى دارًا ولها شفيعان فصالح أحدهما المشتري على نصف الدار ثم حضر الآخر فإنه يأخذ ما في يدي المشتري كله ويأخذ نصف ما في يدي الشفيع الآخر.

رجل اشترى دارًا وهو وآخران شفعاء لها (٦) فصالحه أحد الآخرين على


(١) وفي المصرية: "إذا سلم بعض الشفعاء بعض حقه أو دخل الشفيع في بعض البيع فكان تسليما".
(٢) كان في الهندية: "أربعة شفعاء" والصواب "ثلاثة" كما في الأصل والمصرية والعتابي.
(٣) وفي المصرية: فإن كان لها شفيع رابع فقدم وقد أخذوا الدار على ما وصفت لك ثم أراد أن يأخذ بالشفعة قسمت الدار على" إلخ.
(٤) وفي المصرية: "وللثلاثة الباقين ما بقي بينهم على ثلاثة أسهم".
(٥) وفي الهندية: "ما بقي في".
(٦) وفي الهندية: "شفعاؤها".

<<  <  ج: ص:  >  >>