باب الوصايا التي يكون بعضها رجوعا (١) وبعضها غير رجوع
رجل قال: قد أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان: لفلان منها مائة، والثلث ألف، فللذي سمى له مائة [مائة] وللآخر تسعمائة. فإن ضاع خمسمائة اقتسما الخمسمائة الباقية على عشرة للذي سمى له عشرها. وكذلك لو قال: لفلان منها مائة ولفلان ما بقي. ولو قال: لفلان منها مائة وسكت عن الباقي وأوصى مع ذلك لرجل بألف ولم يهلك من المال شيء، فلصاحب الألف خمسمائة والخمسمائة الباقية بين الآخرين على عشرة عشرها لصاحب المائة. ولو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بألف: لفلان منها مائة ولفلان ما بقي وسكت عن الباقي ثم مات ضربا في الثلث بألف فما أصابهما اقتسما على عشرة لصاحب المائة العشر. ولو قال: لفلان من هذه الألف مائة ولفلان ما بقي ثم هلك منها خمسمائة أخذ صاحب المائة مما بقي مائة وأخذ الآخر ما بقي. ولو أوصى مع ذلك بالألف لآخر ولم يهلك شيء. من الألف وهي ثلث ماله، فلا شيء لصاحب ما بقي ويقسم الألف بين الموصى له بها والموصى له بالمائة على أحد عشر لصاحب المائة منها سهم * ولو قال: ثلث مالي لفلان وفلان: لفلان منه مائة وما بقي لفلان، أو سكت عما بقي والثلث يوم أوصى ألف فضاع نصف المال فرجع الثلث إلى خمسمائة، فلصاحب المائة مائة وللآخر ما بقي. وكذلك لو قال: لفلان من ثلثي مائة وما بقي فلفلان. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان لفلان منه مائة وأوصى لآخر بثلث ماله، والثلث ألف، فلصاحب الثلث نصف الثلث ونصف الثلث بين الآخرين على عشرة
===
* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا قال لرجل: قد أوصيت لك بهذا العبد على أن ترد نصفه على فلان، فالثلث بينهما نصفين، وإن قال: على أن ترد نصفه على فلان وارثي، فإنه يرد النصف على جميع الورثة، وإن قال: قد أوصيت لفلان بالثلث على أنه إذا مات وبقي منه شيء رد على فلان، رجل أجنبي، فالثلث للأول والشرط الثاني باطل لا يرجع إلى الثاني منه شيء.
(١) وفي المصرية: "بعضها رجوعا عن الشهادة للوصية وبعضها غير رجوع ويكون بعضها ما بقي من المال يوم تقع القسمة وبعضها يوم أمر صاحبه".