للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤاجر في الوجهين على المستقرض بمثل ما قبض.

[باب من المفاوضة]

متفاوضان أمر أحدهما رجلًا بشراء عبد ولم يدفع إليه الثمن فاشتراه المأمور بعد ما تناقضا وفاوض كل واحد منهما رجلا، والمأمور يعلم بالمفاوضة أو لا يعلم، لزم العبد الآمر وليس لشريكه الأول ولا الثاني فيه شيء ويأخذ الوكيل الآمر وشريكهـ الثاني أيهما شاء ولا يأخذ شريكهـ الأول بالثمن، فإذا أدى الشريك الثاني ثمن العبد من ماله رجع به على الآمر، وإن أداه من المفاوضة رجع عليه بنصفه.

متفاوضان أمر أحدهما رجلا بشراء عبد فاشتراه أخذ البائع بالثمن أي المتفاوضين شاء، ولكل واحد من المتفاوضين أن يرجع بثمن العبد على الآخر قبل أن يؤديه، ولو دفع أحدهما كر حنطة إلى رجل وأمره أن يشتري به عبدًا واشترى المأمور له (١) عبدًا بكر وسط بغير عينه مثل كر الآمر جاز، فإن لم يشتره حتى تناقضا وفاوض كل واحد آخر والوكيل يعلم ثم اشتراه، فهو مثل الوجه الأول وهو للآمر خاصة، وإن لم يعلم بالمناقضة فالعبد بين الشريكين [الأولين] فإن هلك الكر قبل أن ينقده رجع على الآمر وشريكه الآخر ولا يرجع على الشريك الأول، فإن رجع على الأول أو على شريكهـ الآخر فأداه من المفاوضة رجع الذي لم يأمره على الآمر بحصته، وإن أداه الذي لم يأمره من ماله خاصة رجع به كله على شريكه وللآمر وشريكه أن يرجعا بنصف ذلك على المفاوض الأول وشريكه. فإن أداة المفاوض الأول الذي لم يأمره من ماله خاصة، لم يرجع على أحد. وإن أداه هو وشريكهـ من مال المفاوضة، رجع شريكهـ عليه بنصف ذلك، وإن أداه شريكهـ من ماله خاصة رجع عليه بذلك كله.

باب رجوع أحد الشريكين على صاحبه بحصته (٢)

رجل عليه ألف أمر رجلين أن يؤديا عنه ففعلا فقبض أحدهما من الآمر خمسمائة، لم يشركه الآخر إلا أن يكونا أديا الألف من مال مختلط بينهما وهو


(١) وفي العتابي: "فاشتراه الوكيل".
(٢) زاد في المصرية بعده: "مما قبض".

<<  <  ج: ص:  >  >>