للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولنا، وكذلك إن ضمنا عن الغريم بأمره فأدياه. فإن باعه بما ضمنا عبدًا بينهما فقبض أحدهما شيئًا شركه صاحبه، فإن باعه كل واحد عبدًا له خاصة لم يشتركا فيما قبضا. وقال أبو يوسف: إذا كفلا فأدياه من مال بينهما [أو من مال] متفرق لم يشتركا فيما يقبضان. قال محمد: وهذا عندي أحسن من القول الأول فرجعت إليه.

رجل أمر رجلين أن يشتريا له جارية فاشترياها من مال بينهما أو من مال متفرق لم يشتركا فيما يقبضان من الآمر في قولهما.

رجلان باعا عبدًا بينهما اشتركا فيما يقبضان. ولو سمى كل واحد لنصيبه ثمنًا، لم يشتركا، ولو كان لأحدهما عبد وللآخر أمة باعاهما بألف اشتركا فيما يقبضان، ولو سميا لكل واحد ثمنًا لم يشتركا. ولو آجرا دارًا بينهما فقبض أحدهما [شيئًا] شركه الآخر فيه.

رجلان شهدا لعبد على مولاه أنه كاتبه على ألفين نسيئة إلى سنة فقضى بذلك وقيمة العبد ألف ثم رجعا في مجلس [أو مجلسين] ضمنا للمولى قيمته حالا إن شاء المولى ذلك، وإن شاء تبع المكاتب بألفين لسنة إلى سنة. فإن اختار أتباع الشاهدين لم يتبع المكاتب بعد ذلك (١) ورجع الشاهدان على المكاتب بألفين إلى سنة وتصدقا بالفضل. ولا يشتركان فيما يقبضان، ولا يعتق العبد إلا بأداء المال كله، ولهما أن يأخذا المكاتب بعد المحل بالمال قبل أن يؤديا إلى المولى القيمة، فإن عجز المكاتب بعد قبض المولى منهما القيمة وقد أدى المكاتب بعض المكاتبة إلى الشاهدين أو أحدهما. فالعبد للمولى ويرد على الشاهدين القيمة ويأخذ منهما ما أخذا من المكاتب. ولو شهدا على رجل أنه اشترى العبد بألفين إلى سنة وقيمته ألف فهو بمنزلة المكاتبة في جميع ما وصفنا. فإن أخذ المولى القيمة وأخذ الشاهدان من المشتري الثمن ثم وجد بالعبد عيبًا فرده بقضاء، فالعبد للبائع ويرد القيمة ويرد الشاهدان الثمن على المشتري، وإن قبله بغير قضاء سلمت القيمة للبائع وسلم الثمن للشاهدين وغرم البائع الثمن للمشتري *.

===

* بشر عن أبي يوسف في كتاب الشهادات في رجلين شهدا على رجل أنه كاتب عبدًا له على مال مسمى والمولى يجحد فقضي بالكتابة ثم رجع الشاهدان أنه =


(١) وفي الهندية: "بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>