للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلان غصبا عبدًا قيمته ألف فبلغت ألفين فغصبه آخر ضمن المولى: إن شاء الأولين ألفا، وإن شاء [ضمن] الآخر ألفين، فإن ضمن الأولين رجعا على الآخر بألفين وتصدقا بالفضل ويشتركان فيما يقبضان من الآخر.

رجلان غصبا عبدًا فباعاه (١) فضمنهما المولى القيمة جاز بيعهما واشتركا فيما يقبضان من الثمن، وكذلك إن لقي المولى أحدهما فضمنه نصف القيمة فلم يقبض هو من المشتري نصف الثمن حتى لقي المولى الآخر فضمنه نصف القيمة فقد جاز البيع ويشتركان فيما يقبضان. ولو ضمن المولى أحدهما نصف القيمة وقبض هو نصف الثمن من المشتري ثم ضمن المولى الآخر نصف القيمة لم يشرك صاحبه فيما قبض من الثمن ويقبض نصف الثمن من المشتري، فإن وجد الذي قبض نصف الثمن أو لا ما قبضه ستوقة أو رصاصا ردّها وله الخيار: إن شاء اتبع شريكه بنصف ما قبض ثم يتبعان المشتري بنصف الثمن، وإن شاء اتبع المشتري بنصف الثمن. ولو وجد ما اقتضاه نبهرجة أو زيوفا فردها على المشتري، لم يكن له على ما قبض صاحبه سبيل. ولو كان الذي وجد دراهمه ستوقة أو رصاصا هو القابض الآخر فردها على المشتري لم يشرك الأول فيما قبضه.

عبد بين رجلين باعه أحدهما جاز البيع في نصيبه، فإن لم يقبض الثمن حتى

===

= لا ضمان عليهما حتى ينظر ما يصنع المكاتب، فإن عجز لم يضمنا، وإن أدى فعتق فإن كانت الكتابة مثل قيمته يوم قضى بمكاتبته، فلا ضمان عليهما أيضًا، وإن كانت القيمة أقل ضمنا الفضل. وفي رجلين شهدا على رجل أنه دبر عبده فقضى بذلك ثم رجعا، أنهما يضمنان ما بين قيمته مدبرًا إلى قيمته غير مدبر، فإذا مات المولى وخرج من الثلث ضمن الشاهدان تمام القيمة وإن لم يخرج من الثلث سعى في الثلثين [و] ضمن الشاهدان الثلث الذي دفع عن العبد. وكذلك أمّ الولد. وقال في المكاتب بعد ذلك: إن شاء المولى ضمن الشاهدين ويأخذ الشاهدان الكتابة (٢) قال: وإن كان المولى ادعى الكتابة وجحدها العبد والكتابة أفضل من القيمة فلا شيء على الشاهدين للعبد.


(١) زاد في المصرية: "بألف درهم وقبضه منهما فمات في يديه ثم إن المولى لقي الغاصبين فضمنهما" إلخ.
(٢) وفي الهندية: "المكاتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>