للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجازت حنث، ولو حلف لا يصلي صلاة، فصلاها على غير وضوء، أو صلى ركعة ثم قطعها لم يحنث. ولو تدبر الكلام تدبرا فقال: عبده حران كان اشترى اليوم شيئا، أو تزوج امرأة أو صلى صلاة وقد فعل شيئا من ذلك على صحة أو فساد حنث. ولو حلف لا يصلي، فصلى ركعة ثم قطعها حنث، ولو افتتح وركع ولم يسجد حتى قطعها لم يحنث. ولو حلف لا يصوم اليوم، فأصبح صائما ثم أفطر لم يحنث، ولو حلف لا يصوم ففعل ما وصفنا حنث، ولو حلف لا يصلي الجمعة مع إمام، فأدرك منها ركعة لم يحنث، وإن أدرك الركعة الأولى مع الإمام حنث، ولو افتتح الصلاة مع الإمام ونام حتى فرغ أو أحدث وذهب فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام حنث، ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام، فأدركه في التشهد ودخل معه حنث (١).

باب الحنث في المساكنة والصيام والفطر ورؤية الهلال والأضحى والنكاح [والطلاق] (٢)

رجل حلف لا يساكن فلانا، أو لا يجالسه في هذه الدار شهر رمضان، فاليمين على مساكنته ومجالسته ساعة من الشهر، ولو حلف لا يصوم شهر رمضان بالكوفة، فهو على صوم الشهر كله، فإن كان بها ولم يصم لم يحنث، ولو حلف لا يفطر بها، فكان بها يوم الفطر فلم يأكل ولم يشرب حنث، ولو حلف لا يرى هلال الشهر الداخل بها، فكان بها ولم ير الهلال حنث، وإن نوى رؤية الهلال فهو مدين في القضاء (٣) ولو حلف لا يضحي بها، فكان بها ولم يضح لم يحنث، وان نوى الكينونة فهو على ما نوى، ولو حلف لا يفطر عند فلان الليلة، فغابت له الشمس في منزله ثم تعشى عند المحلوف عليه حنث، ولو شرب [الماء] في منزله ثم تعشى عند المحلوف عليه لم يحنث (٤).


(١) زاد في الهندية هذه المسألة في آخر الباب: "وإن قال: إن لم أكن اليوم صليت ركعتين، يعني تلك الصلاة التي صلاها بغير وضوء لم يعتق أيضا؛ والله أعلم" والحق أن هذه مقامها قبل قوله: "ولو تدبر الكلام تدبرًا" الخ، ولم تذكر في المصرية أيضا.
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) وفي المصرية: "فأديته في القضاء".
(٤) وفي المصرية: "ولو كان شرب في منزله شربة من ماء ثم أتى المحلوف عليه فتعشى عنده لم يحنث، لأنه لم يفطر عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>