للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة شهدوا على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم، ولم يدخل الأب بها، وأمهم حية، وصدقهم الأب أو كذبهم، فشهادتهم باطلة، ويفرق بين المرأة والأب إن صدقهم بإقراره، ولها نصف الصداق، فإن كان الأب قد دخل بها وأمهم ميتة وكذبهم الأب، فالشهادة جائزة ويقام عليها الحد، وإن صدق الأب لم تجز الشهادة، وإن شهدوا أن الأخ (١) استكرهها وصدقهم الأب والأم حية، جازت الشهادة على الأخ، وإن كذبهم الأب لم تجز [وكانت امرأته على حالها، وكذلك لو شهدوا أن الأب طلقها لم تجز] شهادتهم.

أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وشهد آخران بالإحصان فرجم ثم وجد شاهدا الإحصان عبدين، أو رجعا عن الشهادة ولم يمت المرجوم بعد وقد أصابته جراحات فالقياس أن يقام [عليه] حد الزاني مائة، وهو قول أبي يوسف (٢) ومحمد، والإستحسان أن يدرأ [عنه] (٣) الحد، وما بقي من الرجم. ولا يضمن الشاهدان من جراحته شيئًا، ولا يكون أيضًا في بيت المال. ولو شهدوا بالزنا فقضي بجلده فلم يكمل الحد أو كمل ثم شهد شاهدان بالإحصان فالقياس أن يرجم ويدرأ عنه الرجم وما بقي من الحد في الإستحسان (٤). وقال أبو يوسف: يرجم إلا أن يكون قد كمل حد الضرب، فإن كمل درأت [عنه] الرجم، وهو قول محمد -رضي الله عنهما-.

[باب من الشهادات]

رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثًا والأم تدعى ذلك، فالشهادة باطل

===

بالزنا فقضي بشهادتهم فمات أحدهم من قبل أن يحد المشهود عليه، أن أبا حنيفة قال: إن كان الحد جلدًا حددته، وإن كان رجما لم أحده. وقال أبو يوسف: وفي قياس قول أبي حنيفة إن كان الحد رجمًا. وقال أحد الأربعة لا أرجم المشهود عليه فإنا لا نعلم عليه الحد. وقال أبو يوسف: إن مات الشهود أو ضعف أحدهم عن الرجم، فإن الحد لا يبطل ويرجم، وإن كان للمقتول والد أو ولد سوى الشهود أخذهم بالحد


(١) وفي الهندية: "الابن".
(٢) وفي الهندية: "يعقوب".
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) وفي المصرية: "فإن القياس في هذا أن يرجم، ولكنا تستحسن فيدرأ عنه حد الرجم وما بقي من الحد، لأني أكره أن أرجمه "وقد أقمت عليه حد الضرب فيكون قد أقيم عليه حدان في زنا واحد" فهذا قبيح لا يستقيم في الإستحسان، وعلى هذا جميع هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>