للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الطلاق الذي يقع بالوقت والذي لا يقع (١)

رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة، أو أنت مع كل تطليقة طالق أو أنت مع كل تطليقة طالق تطليقة، أو أنت طالق كل تطليقة، أو أنت طالق تطليقة بعد كل تطليقة، أو أنت طالق بعد كل تطليقة أو أنت طالق تطليقة قبلها كل تطليقة، أو أنت طالق تطليقة معها كل تطليقة، طلقت ثلاثًا في هذه الوجوه، دخل بها أو لم يدخل. وإن قال: أنت طالق تطليقة بعدها كل تطليقة [أو أنت طالق قبل كل تطليقة، طلقت واحدة إن لم يدخل بها] وإن دخل بها فهي ثلاث ولو قال: أنت طالق كل التطليقة، لم تطلق إلا واحدة.

رجل قال لامرأته: أنت طالق مع كل امرأة لي، أو قال لعبده: أنت حر مع كل عبد لي، أو أنت مع كل عبد لي حر، طلقت نساؤه وعتقت عبيده، وإن كانت له نية فهو [على] (٢) ما نوى. (٣)

رجل قال: لفلان علي درهم مع كل درهم فعليه (٤) درهمان. ولو نظر إلى عشرة دراهم فقال: له قبلي مع كل درهم من هذه [الدراهم درهم، أوله قبلي درهم مع كل درهم من هذه الدراهم] كان عليه عشرون درهما. ولو قال: له علي كل درهم من الدراهم كان عليه ثلاثة، وفي قياس قول أبي حنيفة عشرة. ولو قال: له على كل درهم، لم يلزمه إلا الدرهم الأول (٥) به، والذي قال: كل درهم، لم يلزمه إلا درهم؛ لأنه لا غاية له فحمل على هذا الدرهم.

رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بعد يوم الأضحى، لم تطلق حتى يمضي يوم الأضحى. ولو قال [لها] أنت طالق تطليقة قبلها يوم الأضحى، طلقت ساعة تكلم. ولو قال مع يوم الأضحى، طلقت حين يطلع الفجر من يوم الأضحى. ولو قال: معها يوم الأضحى، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق واحدة في دخولك الدار، لم تطلق حتى تدخل. ولو قال: واحدة فيها دخولك الدار، طلقت


(١) زاد في المصرية: "وبالوقت وما يقع منه جميعًا وما لا يقع".
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) زاد في المصرية: "فيما بينه وبين الله تعالى".
(٤) وفي المصرية: "كان له عليه".
(٥) من هنا إلى قوله: "رجل قال لامرأته" الخ ساقط من الهندية ولعله سقط بعض العبارة من الأصل هنا وفي المصرية: "ولو قال لامرأته: أنت طالق كل تطليقة، كانت طالقا ثلاثا، لأن الطلاق أجده الثلاث وكل درهم ليست له غاية فإنه يلزمه درهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>