للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقرار رب المال بالإستيفاء، وآخر أن صاحب الحق أبرأ الغريم، لم تقبل. ولو شهد الذي شهد بالبراءة أن صاحب الحق أقر أن الغريم برئ إليه منها جازت شهادتهما. ولو ادعى الغريم البراءة فشهد أحدهما أن صاحب الحق أبرأه والآخر أنه وهب له المال أو تصدق به عليه أو نحله أو حلله منها بالهبة أو أحله له، جازت الشهادة. ولو شهد أحدهما على إقراره بالإستيفاء والغريم يدعي ذلك، والآخر على هبة أو صدقة أو تحليل، لم تجز. فلو ادعى الغريم الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو نحلى أو عطية (١) أو تحليل، جازت [الشهادة]. ولو ادعى البراءة فشهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة، لم تجز. ولو ادعى الإستيفاء فشهدا على البراءة، جازت. ولو شهدا على هبة أو صدقة أو نحلى أو تحليل، لم تجز. ولو ادعى الأداء فشهدا على التحليل جاز. ولو ادعى الهبة فشهدا بالإستيفاء، لم تجز. وكذلك لو ادعى الصدقة أو النحلة أو العطية أو التحليل وشهدا بالإستيفاء؛ لأن البراءة تكون بالإستيفاء. ولو ادعى البراءة أو التحليل وشهدا على إقراره بالإستيفاء، سئل الغريم عن البراءة والتحليل أكانا بالإستيفاء أم بغيره؟ فإن قال بالإستيفاء جاز، وإن قال بغيره لم يجز، وإن قال الغريم: لا أخبر لم يجبر على ذلك ولم تجز الشهادة. ولو كان الغريم كفل عن رجل بأمره فادعى الإستيفاء وشهدا بالبراءة، جازت ورجع رب المال على صاحب الأصل. ولو ادعى الكفيل الهبة فشهد (٢) له شاهد بها وشهد له آخر بالبراءة، كانت شهادتهما جائزة ورجع صاحب الحق [بماله] على صاحب الأصل؛ لأني (٣) إنما أجعل الهبة ها هنا براءة؛ لأن الهبة قد تكون هبة وتكون براءة، فإذا لم يجتمع الشاهدان على الهبة جعلناها براءة على غير وجه الهبة، والله أعلم.

[باب من الشهادات في القتل]

ثلاثة شهدوا قتل عمد (٤) فقضى المولى بالقود فضربه الولي ضربة فقطع يده


(١) وفي الهندية: "نحلة أو صدقة".
(٢) وفي الهندية: "فشهد أحدهما بها والآخر بالبراءة" جازت في براءة الكفيل، والباقي سواء.
(٣) قوله: "لأني" إلى آخر الباب ساقط من الهندية.
(٤) وفي المصرية: "على رجل أنه قتل رجلا عمدا".

<<  <  ج: ص:  >  >>