للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري فجنى في يديه ثم وجد به أصبعًا زائدة، فإن فداه من الجناية ردّه بالعيب وإن دفعه لم يرجع بشيء.

[باب من البيع بشيء من الكيل والدراهم]

رجل اشترى أرضًا فيها نخل بكر دقل، فأثمر في يدي البائع كرا مثل التمر فأكله البائع، قسم الثمن (١) على الأرض والنخل فيبطل عن المشتري حصة الثمن (٢) ولو لم يأكله البائع وقضاه المشتري إياه من الكر الثمن قبل أن يقبضه، لم يكن ذلك قضاء (٣) فإن أكله البائع بعد القضاء فهو على ما وصفت لك قبل قبض المشتري، ولو قبض المشتري الأرض والنخل والتمر فقضى البائع الكر الذي قبض من الثمن، جاز وتصدّق المشتري بفضل الكر الذي قبض على حصته من الكر التمر (٤).

رجل اشترى نخلة بثمرها فجززها البائع وذلك ينقص النخل أو التمر، فإن شاء المشتري أخذ ذلك وبطل عنه حصة النقصان، وإن شاء ترك، وإن لم ينقصها ذلك قبضهما بلا خيار، ولو قبض المشتري فجزز [ها و] ذلك لا ينقص ثم وجد بأحدهما عيبًا ردهما جميعًا وليس له أن يردّ المعيب وحده. وإن كان الجزاز ينقص أحدهما وقد وجد بأحدهما عيبًا ارتجع بحصته (٥) وإن اشترى شاة عليها صوف فجزها، فهو بمنزلة النخلة والتمرة في جميع ذلك. ولو اشترى شاة حاملة فولدت فقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا ردّه بحصته. وإن ولدت في يدي المشتري ثم وجد بالشاة عيبًا ارتجع بالنقصان ولم يردها، وكذلك اللبن في الضرع. وإن كانت النخلة أثمرت وخرج صوف الشاة بعد وقوع البيع، كان بمنزلة اللبن والولد.

رجل اشترى جارية قيمتها ألفان بألف فقطع رجال يدها قبل قبض المشتري، فالمشتري إن شاء أخذها واتبع الجاني، وإن شاء تركها. فإن اختار أخذها فنوى بما على الجاني نوى من مال المشتري في قول أبي يوسف. وقال محمد: إن نوى رجع على البائع بنصف الثمن، فإن لم ينو ما على الجاني وقبضه وهو دراهم، تصدق


(١) وفي الهندية: "قسم التمر".
(٢) وفي الهندية: "حصة التمر" وكذا في اللفظين بعده "من الكر الثمن" و"قبض من الثمن".
(٣) وفي الهندية: "قصاصا".
(٤) وفي المصرية: "من ثمن الكر".
(٥) زاد في المصرية بعده: "إلا أن يشاء البائع أن يأخذ النخلة والتمر بما نقص عند المشتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>