للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقض البيع دفع البائع العبد أو فداه. ولو كان الخيار للمشتري أو لم يكن فيه خيار ولم يقبض المشتري حتى جنى، فإن شاء أخذه فدفعه أو فداه، وإن نقض البيع دفع البائع [العبد] (١) أو فداه ولا يكون المشتري بنقضه مختار الدية (٢) ولو قبضه المشتري وهو بالخيار فجنى جناية في يديه لم يقدر على رده إلا أن يفديه من الجناية فيردّه.

رجل اشترى دارًا وأحدهما بالخيار أو لا خيار فيها فوجد فيها قتيل، فالدية على عاقلة الذي هي في يديه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يكن خيار فعلى عاقلة المشتري، وإذا كان خيار فعلى عاقلة الذي يصير له: في يدي المشتري كانت أو في يدي البائع.

رجل اشترى عبدًا فلم يقبضه حتى قتل قتيلين خطأ فعلم المشتري بأحدهما ورضيه بذلك ثم علم بالآخر، فإن شاء رضي ودفع الثمن ودفع العبد بهما أو فداه بديتين. وإن نقض البيع بقضاء، فالدفع أو الفداء إلى البائع، وإن رده بغير قضاء فالمشتري بالخيار وعليه ديتان. ولو كان المشتري لم يقبض العبد حتى علم بالجناية الأخرى فنقض البيع بقضاء أو غيره، فهو سواء، والدفع والفداء إلى البائع. وإن قبض المشتري العبد قبل أن يعلم بالجناية الأخرى ففداه من الأوّل ثم علم بالأخرى، فإن شاء نقض البيع ودفع نصف العبد بالجناية الأخرى أو فداه، وإن دفع العبد بالجناية التي رضي بها [بقضاء] أو غيره، فقد لزمه البيع ويرد عليه نصف العبد فيدفعه بالجناية الأخرى أو يفديه. ولو كان العبد جنى جناية ثالثة خطأ في يدي المشتري ثم علم، فإن فداه من الجناية الآخرة [ردّه على البائع يدفعه بالأولين أو فداه] ورجع على البائع بنقصان العيب الأول. فإن قال البائع: أخذه بجنايته الآخرة وأردّ [الثمن، لم يجبر] المشتري على ذلك، فإن فعله بغير إجبار فهو مختار للجنايتين وعليه ديتان، ولو لم يحضر البائع وحضر أصحاب الجنايتين دفعه المشتري أو فداه، فأي ذلك فعل لم يرجع على البائع بشيء. وكذلك لو لم يقتل العبد في يدي المشتري ولكن حدث به عيب عنده، ولو لم يجن العبد في يدي البائع وقبضه


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "وكذلك لو لم يكن للمشتري خيار ولا للبائع، والمسألة على حالها، كان على ما وصفت لك ولا يكون برد المشتري على البائع ونقضه للبيع اختيارا للجناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>