للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاتب له، وإن لم يعلم في جميع ذلك أن العبد للمولى إلا بقول الغاصب لم يصدق وضمن قيمته للمغصوب منه ويجوز ما صنع الغاصب من شيء ويكون للغاصب (١)، وإن كان وهبه أن يرجع (٢) في الهبة ويكون الولاء له إن كان أعتقه وإن كاتبه كان مكاتبا له بعد ما يحلفان كما وصفنا، وإن أقر المشتري والموهوب له والعبد المعتق أن العبد كان للمغصوب منه فهو بمنزلة المعروف في جميع ما وصفنا.

[باب وديعة المجنون والصبي والعبد المحجور عليه]

صبي اثنتي عشرة سنة يعقل الشراء والبيع محجور عليه أودعه رجل ألفا فأدرك ثم مات ولا يدرى ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إذا مات إلا أن يشهد الشهود أنه [أدرك وهو في يديه، وكذلك معتوه أودع فلا ضمان عليه إذا مات إلا أن يشهد الشهود أنه] أفاق وهي في يديه فإن كان المعتوه والصبي مأذونا لهما في التجارة، والمسألة بحالها، فالوديعة في أموالهما وإن لم يشهد الشهود أن المعتوه أفاق أو أن الصبي أدرك وهي في يده.

عبد محجور عليه أودعه رجل ألفًا فأعتق ثم مات فالوديعة في ماله وإن مات وهو عبد فلا شيء على مولاه إلا أن تعرف الوديعة بعينها فترد، وإن أذن له المولى في التجارة بعد ما استودع ثم مات فلا ضمان عليه إلا أن يشهد الشهود أنها كانت في يديه بعد الإذن، فإن شهدوا بذلك ثم مات وترك مالا فالوديعة في ذلك المال، وكذلك المعتوه والصبي يودعان ثم يؤذن لهما في التجارة بعد الوديعة.

[باب من الوديعة التي يقبضها صاحبها أو يقبض بعضها]

مستودع قال لصاحب المال: قد قبضت بعض وديعتك ثم مات وقال صاحب


= قبل أن يبيعه منه وجحد ذلك البائع وحلف عليه أليس يكون عبدا للمشتري المكاتب فكذلك هذا الوجه.
(١) وفي المصرية: "فجميع ما صنع الغاصب من ذلك جائز (كذا) وهو ضامن لقيمة العبد للمغصوب به بعد ما يحلف الغاصب والمغصوب منه كل واحد منهما على دعوى صاحبه على ما وصفت لك، فإذا حلفا ضمن الغاصب القيمة وكان العبد المعتق مولى الغاصب ولا يوقف ولاؤه وكان المكاتب مكاتبا له ويؤدي إليه المكاتبة ويعتق فيكون ولاؤه له وكان المدبر مدبرا له وكان الثمن الذي على المشتري الآخر له وكان له أن". وهذا آخر المصرية وبه ختمت وسقط الباقي منها.
(٢) كذا في الأصل والظاهر أنه: "فله أن يرجع، فسقط "فله" من الأصل ولم يشرح العتابي هذا الباب واعتذر بأنه شرح مسائله في كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>