للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب عتق أحد العبدين اللذين تكون الجناية من أحدهما أو منهما (١)

رجل قال لعبديه في صحته: أحدكما حر، فقتل أحدهما رجلا ثم اختار المولى إيقاع العتق على الجاني فعلى المولى دية المقتول. وإن أوقعه على الآخر دفع الجاني أو فداه وإن قتل كل واحد رجلا ثم أوقع العتق على أحدهما فعليه قيمة المعتق لولي المجني عليه ويدفع الآخر بجنايته أو يفديه. وكذلك إن قتل أحدهما رجلا وقطع الآخر يد آخر، وإن قتل أحدهما رجلا ثم مات المولى من قبل أن يبين العتق وقيمة كل واحد منهما ألف وقد علم بالجناية سعى كل واحد من العبدين في نصف قيمته وللمجني عليه في مال المولى قيمة عبد (٢) وإن قتل كل واحد رجلا، والمسألة بحالها، سعيا في نصف قيمتهما، ولكل واحد من المجني عليه في مال المولى قيمة العبد الذي جنى عليه، وإن بدأ أحدهما فجنى ثم قال المولى (٣): أحدكما حر، ثم مات المولى (٤) فلولي المجني عليه قيمة الجاني في مال الميت وله فضل ما بين القيمة إلى الدية من ثلث (٥) مال المولى. وإن جنى كل واحد جناية والمسألة بحالها سعيا فيما وصفنا وعلى المولى في ماله دية كاملة بينهما ونصف قيمة العبدين وعليه في ثلث ماله فضل ما بين الدية إلى القيمة. وإن قتل أحدهما رجلا فقال المولى: أحدكما حر ثم قتل الآخر رجلا ثم مات المولى ولم يبين سعيا فيما وصفنا وعلى المولى في ماله قيمة العبدين وعليه فضل ما بين قيمة الذي جنى قبل العتق وبين الدية في ثلث ماله لولي الجناية الأولى، وإن أوقع المولى على الأول العتق فعليه الدية، وإن أوقعه على الآخر فعليه القيمة وكل ما ذكرنا من القتل فهو خطأ وهو (٦) كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا *

===

* وفي كتاب الإقرار من الأمالي في عبد بين رجلين اشترياه فجنى جناية فقال


(١) زاد في المصرية: "جميعا قبل العتق".
(٢) وفي المصرية: "ويغرم المولى قيمة العبد لأولياء الجناية فيكون دينا على المولى في ماله يؤخذ من تركته ولا يكون هذا اختيارًا من المولى".
(٣) زاد في الصرية: "بعد ما علم بالجناية".
(٤) زاد في المصرية: "قبل أن يبين أيهما أعتق وذلك في الصحة".
(٥) وفي الهندية: "في ثلث" وفي المصرية: "فيكون دينا في ثلث ماله".
(٦) وفي المصرية: "وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة" إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>