للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في [السنة] الأولى وعلى الراجعين دية [الرجل و] اليد في أموالهما في السنة الأولى ثلثا ذلك. ولو مات من اليد والرجل فنصف ديته على الولي في ثلاث سنين وعلى الراجعين نصف الدية في أموالهما في ثلاث سنين في كل سنة الثلث. ولو مات من اليد وبرًا (١) من الرجل، فعلى الولي دية الرجل في سنتين: ثلثا ذلك في الأولى وعلى الراجعين دية النفس في أموالهما في ثلاث سنين.

ثلاثة شهدوا على رجل بقتل عمد فقضى بالقود فقطع الولي يده فرجع أحدهم، فالقضاء ماض على حاله، فإن أمره القاضي فقتله ثم وجد أحد الذين لم يرجعا عبدًا فدية النفس على المقضي له في ثلاث سنين وعلى الراجع نصف دية اليد.

رجل ادّعى على آخر ألفا فشهد له رجل على شهادة شاهدين وآخر على شهادة ثلاثه [أنفس] على إقرار المدعى عليه بألف وشهد آخر على شهادة أحد الشاهدين اللذين شهد الشاهد الأول على شهادتهما وشهد آخر على شهادة واحد من الثلاثة، لم يقض بهذه الشهادة وقد تمت شهادة الواحد من الثلاثة بشهادة الرجل الواحد على شهادته وشهادة الشاهدين على شهادة الواحد الذي شهد على شهادة الثلاثة، فإن جاء المدعي بآخر شهد له على حقه، تمت الشهادة.

باب شهادة ولد الملاعن لأبيه (٢)

ابنا ملاعنة شهدا للذي نفاهما، لم يجز. وكذلك شهادة أولادهما لا تجوز للذي نفاهما، وإن تزوّج أحدهما بنتًا للذي نفاهما، فالنكاح باطل.

امرأة لم يدخل بها زوجها جاءت بولد فنفاه، فإنه يلاعنها ويلزم الولد أمه وعلى الزوج المهر كاملا، ولا يتزوّج الزوج ولا أحد من ولده الولد الذي ولدته، ولا يعطيه من زكاته، ولا يتوارثان، لأنهما ولدا على فراشه.

أم ولد لرجل لها منه ولد فولدت آخرين في بطن فنفاهما فنفيه جائز، وهما بمنزلة الأم، فإن أعتقهما فشهدا له بشهادة لم تجز. وكذلك إن ولدا فشهد أولادهما للمولى لم تجز. ولا يتوارثان بالقرابة، ويرثهم المولى بالولاء. ولو أن رجلا له جارية


(١) وفي الهندية: "بعد أن برأ".
(٢) وفي الهندية: "الملاعنة لأبيه" وفي المصرية: "الملاعن لأبيه، وولد ابن أم الولد".

<<  <  ج: ص:  >  >>