للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري الأول أيضا، فجحودهما بمنزلة الإقالة، ولا يرده الأول بالعيب على [البائع] الأول. وكذلك لو كان المشتري الآخر غائبا فأقام البائع الأول [بينة] على إقرار المشتري الأول بالبيع، فليس للمشتري الأول أن يرده بالعيب على البائع.

رجل اشترى دارًا وقبضها وسلم الشفيع الشفعة [ثم باعها المشتري من آخر وتقابضا فسلم الشفيع الشفعة] أيضًا ثم أقر المشتري الأول والآخر أنه لم يكن بينهما بيع وأنهما لم يقرا [بالبيع] فللشفيع أن يأخذها بالشفعة [ولو أقر أن البيع كان تلجئة، لم يكن له أن يأخذ بالشفعة، وكان للمشتري الأول أن يرده بالعيب على البائع الأول، وكذلك ما وصفت لك] (١) في هذه المقالة. وكل شيء كان للمشتري الأول أن يرده فيه بالعيب على البائع الأول فليس للشفيع فيه شفعة، وكل شيء لم يكن له أن يرده على البائع الأول، فللشفيع فيه شفعة، لأنه بمنزلة الإقالة.

باب من البيع الفاسد الذي ينقض (٢)

رجل اشترى جارية بيعا فاسدًا فأراد البائع أخذها وأقام المشتري [بينة] أنه باعها من فلان الغائب أو أقر أنه باعها من فلان، لم يسمع القاضي من بينته ويقال للبائع: إن شئت فصدقه وخذ القيمة، وإن شئت فخذ الجارية. وإن أخذها ثم حضر المقر له بالشراء فادعاها، ردت عليه الجارية وأخذ البائع الأول القيمة من المشتري الأول. وإن قال المشتري الأول: بعتها وخرجت من ملكي ولم يبين ممن باعها أخذ البائع الجارية وقول المشتري باطل. وكذلك لو قال المشتري: هي لغيري أو هي لفلان، أخذها البائع حتى يحضر المقر له، فإن حضر فادعاها [ردت] عليه وأخذ البائع القيمة.

باب البيوع التي يختلف فيها بالثمن (٣)

رجل اشترى عبدين صفقة أو صفقتين أحدهما بعينه بألفه نسيئة والآخر بألف نقدًا فرد أحدهما بعيب فقال المشتري: رددت الذي بالنقد، وقال البائع: رددت الآخر، فالقول قول البائع: لأن (٤) المشتري لما قبض العبدين وأدى


(١) ما بين المربعين من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "الذي ينتقض والذي لا ينتقض".
(٣) زاد في الهندية بعد قوله: "الثمن من البائع والمشتري" وفي المصرية "في الثمن أيضا".
(٤) قوله "لأن" إلى قوله: "وكذلك لو تصادقا" ساقط من الهندية والمصرية أيضا. وترى في العبارة تحريفا أو سقوطا في مواضع منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>