(٢) من هنا إلى قوله: "ولو قال البائع" سقط من الهندية والمصرية. (٣) كذا في الأصل. وفي المصرية والهندية: "فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه" زادت المصرية بعده: "ويأخذ المشتري من البائع ألفا وخمسمائة درهم؛ لأنه ادعى البائع أن ثمنهما كان واحدا وأراد قسمة الثمن على القيمتين وقال المشتري كان لكل عبد ثمن على حدة، فالقول قول المشتري في ذلك مع يمينه" وليس قوله: "لأن البائع" الخ بموجود فيهما -وفي المصرية قبل هذه المسألة مسألة تشابه التي هنا في المتن وهي: "وإذا تصادقا بأن الثمن واحد واختلفا في القيمة التي يقسم عليها الثمن، فالقول قول البائع في قيمة الهالك في يدي المشتري مع يمينه". فلعل آخر الأولى وأول الثانية سقط هنا من المتن فردت العبارة في المتن من المصرية مع ترك الترتيب بين المربعين، والله أعلم.