للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألف النقد فقد أخذ البائع ألفًا هو له، فلما قال المشتري: قد وجب لي عليك أيها البائع أن ترد على الألف الذي قبضت، لأني قد رددت عليك العبد، وقال البائع: لا يجب لك علي، فالقول قول البائع؛ لأنه المدعى عليه، لأن المشتري إذا لزمه ثمن العبد الذي بقي في يديه وقد قال في آخر المسألة إن العبد الذي بقي في يدي المشتري لو كان حيا تحالفا وترادا، فلما مات في يد المشتري ثم اختلفا في الثمن، كان القول قول المشتري، وكذلك لو تصادقا أن أحدهما كان حبشيا والآخر هنديا (١) فمات الذي رد في يدي البائع ومات الآخر في يدي المشتري واختلفا في المردود، فالقول قول البائع. ولو اشترى أحدهما بمائة دينار والآخر بألف درهم ثم رد أحدهما وماتا جميعًا ثم اختلفا في المردود، فالقول قول المشتري مع يمينه. ولو كانا قائمين تحالفا على الذي في يدي المشتري فترادا ورجع المشتري بالثمنين. وسواء إن كان البيع صفقة أو صفقتين بعد أن يكون لكل واحد ثمن على حدة. ولو اشتراهما بثمن واحد بمائة دينار صفقة فمات أحدهما في يدي المشتري ووجد بالآخر عيبًا، فالقول قول البائع في قيمة الهالك والبينة بينته، لأنه (٢) يقيم البينة على البراءة، والمدعى عليه إذا أقام البينة على البراءة قبل منه؛ لأن المشتري يدعي عليه والبائع يقول: قد برئت منه بموت الذي كان في يدك. ولو قال البائع: كان ثمنهما واحدًا ألفي درهم. وقال المشتري: ثمن الهالك خمسمائة وثمن المردود ألف وخمسمائة، [فالقول قول المشتري مع يمينه، وإذا تصادقا بأن الثمن واحد واختلفا في القيمة التي يقسم عليها الثمن] فالقول قول البائع (٣) لأن البائع قبض ثمن العبدين بحق فلما رد أحدهما بعيب وادعى المشتري فضلا في ثمن المردود كان القول قول البائع.


(١) وفي المصرية والهندية: "سنديا".
(٢) من هنا إلى قوله: "ولو قال البائع" سقط من الهندية والمصرية.
(٣) كذا في الأصل. وفي المصرية والهندية: "فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه" زادت المصرية بعده: "ويأخذ المشتري من البائع ألفا وخمسمائة درهم؛ لأنه ادعى البائع أن ثمنهما كان واحدا وأراد قسمة الثمن على القيمتين وقال المشتري كان لكل عبد ثمن على حدة، فالقول قول المشتري في ذلك مع يمينه" وليس قوله: "لأن البائع" الخ بموجود فيهما -وفي المصرية قبل هذه المسألة مسألة تشابه التي هنا في المتن وهي: "وإذا تصادقا بأن الثمن واحد واختلفا في القيمة التي يقسم عليها الثمن، فالقول قول البائع في قيمة الهالك في يدي المشتري مع يمينه". فلعل آخر الأولى وأول الثانية سقط هنا من المتن فردت العبارة في المتن من المصرية مع ترك الترتيب بين المربعين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>