للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد واحد ثم قال لأحدهم: أعتقك ثم قال لآخر مثل ذلك، عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث، وكذلك لو أقر بعتقهم قبل الإنكار واحدًا بعد واحد ثم أنكر عتقهم جميعًا. ولو أقر بعتقهم واحدًا بعد واحد ثم أنكر عتق أحدهم ثم قطع الكلام ثم أنكر عتق الآخر ثم أنكر عتق الثالث، عتق المقر بعتقه الأول، فإن كان الذي بدأ بإنكار عتقه هو الثاني لم يزد على نصف رقبته. فإن ثنى بإنكار الثالث عتق نصفه، وإن ثنى بإنكار عتق المقر به الأول وثلث بإنكار عتق المقر بعتقه أخيرا، عتق (١) الثالث كله، وإن بدأ بإنكار عتق الثالث ثم بالثاني ثم بالأول لم يزد الثالث على ثلث قيمته ولا الثاني على نصف قيمته، وإن بدأ بإنكار الثالث ثم ثنى بالأول ثم ثلث بالثاني، عتق الثاني كله وثلث الثالث، وإن بدأ بإنكار عتق الأول وثنى بالثاني وثلث بالثالث، عتقوا ولم يسعوا في شيء.

باب الوصية للموالي (٢)

رجل أوصى بثلثه لمواليه وله موالي أعتقهم وموالي أعتقوه، فالوصية تبطل في قول أبي يوسف وقولنا. ولو كان من العرب وله موالي أعتقهم ولمواليه أولاد ذكور وإناث ولمواليه موالي أعتقوهم، فالثلث لمواليه الذين أعتقهم ولأولادهم الرجال والنساء ولموالياته اللاتي أعتقهن. وإن كان مواليه قد ماتوا، فهو لأولادهم. فإن لم يكن لهم أولاد فلموالي مواليه، فإن كان قد بقي من موالي نفسه أو من أولادهم اثنان فصاعدًا فالثلث لهم، فإن لم يبق إلا واحد، فله نصف الثلث ويرد الباقي إلى الورثة ولا يكون لموالي مواليه شيء. ولو كان لابنه موالي أعتقهم ومات الابن فورث ولاة الأب فأوصى الأب بثلث ماله لمواليه، لم يكن لموالي ابنه شيء، فإن كان للميت موالي لنفسه فهو لهم دون موالي ابنه، وإن لم يكن له غير موالي ابنه، فلا شيء لهم، ولو لم يكن للميت إلا موالي موالاة، فالثلث لهم. فإن كان معهم موالي عتاقة أو أولادهم. فالثلث لموالي العتاقة وموالي مواليهم دون موالي الموالاة استحسانًا، وفي


(١) وفي المصرية: "وثلث بالإنكار للثالث عتق الثالث كله".
(٢) وفي المصرية: "من الوصايا بثلث ماله عند موته لمواليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>