فإن فضل شيء فهو للعم والابنة ولا يفسد النكاح، وإن كان الدين أقل من القيمة فسد النكاح، فإن بيع العبد وكان الدين مثل قيمته فوجد المشتري به عيبًا فرده وأخذ الثمن بيع مرة أخرى ولم يفسد النكاح، فإن أبرأ الغرماء الميت من الدين بعد ما رد العبد عتق ولم يفسد النكاح. ولو لم يكن على الميت دين وقد أوصى بعتق العبد فجنى العبد جناية دفع بها أو فدى، فإن فدى أعتق من الميت ولا يفسد النكاح في الوجهين. ولو أوصى به لرجل وليس له مال غيره ثم مات وعلى العبد دين يحيط برقبته، فسد النكاح؛ لأنها لو أعتقته جاز عتقها، ولو كان على الميت دين وعلى العبد دين يحيط كل واحد برقبة العبد لم يفسد النكاح، وإن لم يحط كل واحد برقبة العبد وهما جميعا يحيطان، فسد النكاح.
رجل ترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم، فقال الوارث لأحدهم: لم يعتقك الميت، ثم قال: بلى قد أعتقك، وقال للثاني والثالث مثل ذلك، عتقوا جميعا ولم يسعوا في شيء [في الإستحسان]. ولو قال لهم جميعا: لم يعتقكم، ثم قال: قد أعتقكم، عتقوا في القياس ولم يسعوا في شيء وسعوا في الإستحسان (١) في ثلثي قيمتهم، وكذلك لو قال: أعتقكم الميت ثم قال: لم يعتق أحدًا منكم. ولو قال: أعتقكم ثم قال: لم يعتق هذا سعى الذي أنكر عتقه في ثلثي قيمته، وكل واحد من الباقيين في نصف قيمته، وإن قال بعد ذلك: لم يعتق هذا الآخر، عتق الذي لم ينكر عتقه ولم يسع في شيء وسعى الذي أنكر عتقه [في المرة الثانية في نصف قيمته وسعى الذي أنكر عتقه] أولا في ثلثي قيمته. وإن قال بعد ذلك للآخر: لم يعتق هذا، لم يبطل ذلك شيئا من حقه ولم ينتفع الأولان بإنكاره عتق الآخر. ولو قال بعد ما أقر بعتقهم في كلام متصل: لم يعتق هذا ولا هذا ولا هذا، عتقوا وسعوا في ثلثي قيمتهم، ولو لم يقر بشيء من ذلك حتى قال لأحدهم: لم يعتقك الميت ثم قال: قد أعتقكم جميعا، عتقوا وسعى الذي أنكر عتقه في ثلثي قيمته والباقيان في نصف قيمتهما. ولو قال لأحدهم: لم يعتقك الميت ثم قال لآخر مثل ذلك ثم قال لآخر مثل ذلك ثم قال: قد أعتقكم، عتقوا وسعوا في ثلثي قيمتهم. ولو أنكر عتق واحد
(١) وفي المصرية: "ولكني أستحسن أن أعتقهم ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته ولا أجعل إنكاره شيئا إذا أنكر ذلك فيهم قبل العتق أو بعد العتق.