للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعتق، فإن لم يقبله الموصى له عتق من قبل العم وفسد النكاح، وإن مات الموصى له فموته بمنزلة القبول ويعتق العبد من قبله، ولو لم يكن للميت مال غيره ولا قرابة بين العم وبين العبد ولا بينه وبين الموصى له فسد النكاح، قبل الموصى له العبد أو لم يقبل، ولو لم يدع مالا غيره ولم يوص به لأحد وأوصى بعتقه، لم يفسد النكاح وسعى في ثلثي قيمته للابنة والعم. ولو لم يعتق العبد حتى قتله رجل كانت قيمته بين الابنة والعم وبطلت الوصية ولم يفسد النكاح.

رجل زوج ابنته مكاتبه ثم مات فورثه عمه وابنته ثم مات المكاتب عاجزًا أو قتل ولم يكن في قيمته وفاء مات عبدًا وفسد النكاح وعلى المرأة ثلاث حيض إن كان دخل بها *

رجل زوج ابنته عبده على ألف وأوصى بعتق العبد ثم مات فورثه عمه وابنته ولم تأخذ الابنة من المهر شيئا فلها أن تبطل الوصية ويباع العبد في مهرها ولا يفسد النكاح، فإن فضل من قيمته عن المهر شيء اقتسمه العم والابنة. ولو لم يكن للابنة على العبد من المهر شيء وكان على الميت دين مثل قيمة العبد، بيع للغرماء،

===

* في كتاب الوصايا من الأصل (١) أن رجلا إن أوصى أن يعتق ما في بطن أمته بعد موته بشهر فأعتق بعض الورثة الأم، فهي حرة على المعتق (٢) وما في بطنها حر عن الميت ويضمن لشركائه أنصباءهم من قيمة الأمة. وإن دبرها أحد الورثة قبل أن تلد، فتدبيره جائز وقد بطلت وصية الميت.

بشر عن أبي يوسف في كتاب الوصايا في رجل أوصى له بأخيه لأبيه وأمه فلم يقبل الوصية ولم يردها حتى مات، فقد عتق الأخ من الأب والأم ولزمته الوصية قبل موته بلا فصل، فإن كان له إخوة لأب لم يرثوه وورثه الأخ من الأب والأم، وإن كان الموصى له قد حلف ألا يقبل وصيته أبدًا لم يحنث، لأن الوصية لزمته بغير قوله، وإن حلف الموصى له بعد موت الموصى وهو يعلم بالوصية فقال: لا أقبل وصيته أبدًا [أو قال] لا أقبل هذه الوصية، فقد رد الوصية، وإن لم يعلم بالوصية يوم حلف فليس برد استحسانا.


(١) أي مبسوط الإمام محمد.
(٢) وفي الهندية: "عن العتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>