للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الميت أوصى بعتق أحدهما فقال أحد الوارثين: قد اخترت أن يكون المعتق هذا، وقال الآخر: اخترت عتق الآخر، فقولهما باطل ويجبر على أن يجمعا على عتق واحد. ولو أعتق أحد الوارثين أحد العبدين عن الميت ثم أعتق الآخر العبد الآخر عن الميت، فالآخر عن الميت والأول عن الوارث (١) ويضمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى العبد في نصف قيمته. ولو أعتق كل واحد من الوارثين أحد العبدين عن الميت معًا أجبرا على أن يجمعا على واحد، فإذا أجمعا عليه صار الآخر حرًا عن الذي أعتقه وضمن لشريكه إن كان موسرًا وإن كان معسرًا سعى العبد. ولو أجمعا على أن يكون أحدهما هو المعتق عن الميت فلم يعتقاه حتى أجمعا على الآخر لم يكن لهما ذلك، فإن أعتق أحدهما الأول الذي أجمعا عليه عتق عن الميت، وكذلك لو أجمعا على أحدهما فأعتقه الوصي عن الميت. ولو أعتق الوصي أحدهما قبل اجتماعهما عليه ثم أجمعا على الذي أعتقه الوصي لم يعتق بعتق الوصي حتى يعتقه الوصي أو أحدهما عتقا مستقبلا.

رجل أوصى بعتق عبد له يخرج من ثلثه وترك وارثًا وأوصى إلى رجل والعبد أخو الوارث لأمه أو أخو الوصي، لم يعتق العبد بالقرابة حتى يعتقوه، فإن أعتقه الوصي أو الوارث عن الميت جاز، فإن قال له الوصي: إن دخلت الدار فأنت حر أو أنت حر غدًا فدخل [الدار] أو جاء غد، لم يعتق. ولو كان الوارث هو الذي قال فدخل الدار أو جاء غد، عتق عن الميت. ولو قال له الوارث: أنت حر بعد موتى، لم يكن مدبرًا. فإن مات عتق العبد عن الميت الأول. ولو كان الورثة اثنين أو ثلاثة فقال أحدهم: هذا، كان هذا والوارث الواحد سواء.

رجل زوج ابنته من عبده برضاها ثم أوصى بعبده لرجل ثم مات [و] ورثته ابنته وعمه (٢) والعبد يخرج من الثلث لم يفسد النكاح، وإن كان العبد ذا رحم محرم من الموصى له لم يعتق حتى يقبله، وكذلك لو كان ذا رحم محرم من العم


على هذا التقدير، والله أعلم. وفي المصرية: "فإن الوارثين يقال لهما: أعطيا أي العبدين شئتما فإن أجمعا على أن أعطياه أحدهما عتق وولاؤه له".
(١) كان في الأصل: "عن الميت، في الثاني أيضًا وفي المصرية: "عن الوارث" "وضعته في المتن" وفي العتابي: "عن معتقه" وهما بمعنى.
(٢) وفي المصرية: "وليس له من الورثة إلا ابنته وعمه" وكان في الأصلين: "ورثته" واو واحدة والصواب بواوين فزيدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>