لو ادعى الثالث مثل ذلك عند القاضي ونكل الوارث. ولو كان العبد الأول خاصم الوارث إلى رجل حكما بينهما فنكل الوارث قضى بعتقه. [فإن ادعى آخر مثل ذلك، وخاصمه إلى حكم رضي به فنكل الوارث حكم بعتقه] ولا سعاية عليه، وكذلك لو خاصمه الثالث فنكل عن اليمين. ولو كان الأول حاكمه إلى حكم رضيا به فنكل الوارث فحكم بعتقه ثم خاصمه آخر إلى القاضي فنكل الوارث، قضى بعتقه ولا سعاية عليه، وكذلك لو خاصمه الثالث. ولو خاصمه الأول إلى القاضي فنكل فأعتقه القاضي ثم خاصمه [آخر] إلى حكم رضيا به فنكل قضى بعتقه وسعى في قيمته، وكذلك إن ادعى الثالث مثل ذلك فخاصم إلى حكم فنكل قضى بعتقه وسعى في قيمته، فإن رفع ذلك إلى القاضي بعد ذلك أمضاه *
رجل ترك عبدين يخرجان من الثلث وترك وارثين وأوصى لرجل بأحدهما بغير عينه أعطاه الوارثان أيهما شاء فإن قال أحدهما قد جعلت له هذا بوصيته وقال الآخر قد جعلت له هذا الآخر بوصيته لم يلتفت إلى ذلك وأجبرا أن يجمعا على واحد [فإن لم يجمعا على واحد] حتى أعتق الموصى له العبدين جميعًا أعطاه الوارثان أحدهما وعتق الذي يعطياه (١) وولاؤه له. ولو أعتق أحدهما بعينه ثم أعطاه الوارثان ذلك لم يعتق.
===
* بشر عن أبي يوسف في رجل قال: قد أوصيت لأحد بني فلان ولم يسمه بعينه، فإن الورثة يعطون الوصية أيهم شاءوا. فإن اختلفوا أخذ بقول الأكثر منهم. فإن استووا أخذ بقول الأول، وإن كانوا صغارًا وقف حتى يدرك بعضهم فيعطى أيهم شاء، وإن أنفذ القاضي ذلك فهو جائز، وإن أمر الوصي أن يعطى أيهم شاء جاز.
وقال في موضع آخر من الكتاب في رجل قال: قد أوصيت بهذا الثوب لأحد هذين الرجلين، فالخيار إلى الورثة. فإن اختلفوا فأول متكلم منهم، وإن تكلموا معًا أعيد عليهم الخيار، فإن كانوا صغارًا فالخيار إلى الوصي، فإن كانا وصيين فاختلفا فهو على الأول، وإن لم يكن وصي فإلى الحاكم، وإن أوصى لرجلين بوصيتين ثم قال: قد رجعت عن إحدى الوصيتين ولم يبين، فالخيار إلى الورثة يبطلون أيهما شاءوا، فإن كانوا صغارًا، فإلى الوصي، فإن لم يكن وصى فإلى الحاكم
(١) كذا في الأصلين والصواب: "أعطياه أو يعطيانه أو الذي أجمعا أن يعطيا". فسقط: "أجمعا أن".