للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيلاء عن الحرة، ولو كانتا حرتين بانتا جميعا إذا مضت أربعة أشهر. ولو قال لحرة وأمة: إن قربت واحدة منكما فواحدة منكما علي كظهر أمي، بانت الأمة بعد شهرين وبانت الحرة بعد شهرين آخرين، انقضت عدة الأمة أو لم تنقض، وأيهما قرب قبل أن تبين حنث وبطل الإيلاء عنهما، فإن حلف بظهار فهو مظاهر من التي حلف بظهارها، وإن حلف بطلاق طلقت التي حلف بطلاقها. وإن قال: فإحداكما علي كظهر أمي، أو فإحداكما طالق، أوقع ذلك على إحداهما، والله تعالى أعلم.

باب الحنث في اليمين ما يكون استثناء على جميع الكلام [أو بعضه] (١)

رجل قال لامرأته: أنت طالق يازانية إن دخلت الدار، فلا حدّ عليه ولا لعان، وإن دخلت الدار طلقت. ولو قال: يا زانية ابنة الزانية إن شاء الله، لم يكن حد ولا لعان.

رجل قال: إن كلمت إنسانا فامرأتي طالق يا فلان، لم يكن قوله يا فلان كلاما يحنث به. ولو استثنى بعد ذلك كله جاز. ولو قال لامرأته: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار، فهو قاذف. وكذلك لو قال: يا زانية أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: يا طالق أنت طالق ثلاث إن شاء الله تعالى، فالإستثناء علي الثلاث، وهي طالق واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، لم تطلق شيئا *

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثا، ولم يدخل بها أنها تطلق (٢) ثلاثا، ولا حد على الزوج ولا لعان، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: طلقت واحدة ويحد الزوج من قبل أن القذف فصل بين [الطلاق وبين] ثلاث. وإن قال لها: أنت طالق يا طالق ثلاثا، طلقت واحدة في قولهما جميعا. وإن قال لها: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار، طلقت ولم يكن على الزوج حد ولا لعان في قول أبي يوسف


(١) الزيادة من العتابي.
(٢) وفي الهندية "طالق".

<<  <  ج: ص:  >  >>