للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم آخر فهو [أيضا] مخير.

رجل قال: إن تسريت (١) جارية فهي حرّة، فاشترى جارية وتسراها لم تعتق، واليمين على ما كان في ملكهـ. ولو قال: إن اشتريت جارية فتسريتها فهي حرة، ففعل عتقت. والتسري في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن يحصنها ويبوئها ويمنعها من الخروج، طلب ولدها أو لم يطلب * وقال أبو يوسف: لا يكون تسريا حتى يطلب مع ذلك ولدها، فإن طلب ولدها ولم يبوئها أو ولدت له ولم يمنعها من الخروج في حوائجه (٢) لم يكن تسريا.

رجل قال لامرأتيه، وإحداهما أمة: إن قربت إحدا كما فالأخرى طالق، فهو مول من إحداهما، فإذا مضى شهران بانت الأمة واستقبل الإيلاء على الحرة، وإن مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة والأمة في العدة طلقت الحرة، وإن انقضت عدّة الأمة قبل ذلك سقط الإيلاء عن الحرة، ولو كانتا حرتين بانت إحداهما بعد مضي أربعة أشهر والزوج مخير، فإن لم يختر حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانتا ولو قال لحرة وأمة إن قربت إحداكما فإحدا كما طالق، بانت الأمة بعد شهرين، فإذا مضى أربعة أشهر بانت الحرة، انقضت عدة الأمة أو لم تنقض. وكذلك لو قال لهما: إن قربت إحداكما فإحداكما علي كظهر أمي. ولو قال: إن قربت واحدة منكما فالأخرى طالق طلقت الأمة بعد شهرين، فإن مضى شهران آخران، والأمة في العدة، طلقت الحرة. وإن انقضت عدة الأمة قبل ذلك لم يقع على الحرة شيء، ولو كانتا حرتين بانتا بعد مضي أربعة أشهر، ولو كانت حرة وأمة فقال: إن قربت واحدة منكما فواحدة منكما طالق، بانت الأمة بعد [مضي] شهرين. فإذا مضى شهران آخران بانت الحرة، كانت الأمة في العدة أو لم تكن. ولو قال: إن قربت واحدة منكما فالآخرى علي كظهر أمي، بانت الأمة بعد مضي شهرين وسقط

===

(*) وفي كتاب الكفارات من الأمالي أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة - رضي الله عنهما - إلا في خصلة إذا طلب ولدها ولم يبوئها فقد تسراها.


(١) كان في الأصل: "اشتريت" وهو غلط والصواب تسريت كما في العتابي وزاد "فتسرى جارية هي في ملكهـ عتقت ولو اشترى جارية".
(٢) وفي الهندية: "في حوائجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>