للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لأخته من الرضاعة، أو لامرأة لا يحل له نكاحها أبدًا، وقد علم ذلك: إن تزوجتك فعبدي حرّ، فتزوجها حنث. وكذلك لو قال لامرأة لا تحل له أبدًا: إن طلقتك فعبدي حرّ، فاليمين على الطلاق باللسان وقع أو لم يقع. ولو قال لامرأة يحل له نكاحها: إن طلقتك فعبدي حرّ، لم يحنث حتى يتزوجها (١) ثم يطلقها، والله أعلم بالصواب.

[باب الحنث في الوقت الذي يكون فيه الفعل الذي يحلف عليه.]

رجل قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان في يوم وقد أكل فيه الحالف، أو قدم بعد الزوال، فلا شيء عليه. ولو قال: والله لأصومن اليوم الذي قدم فيه فلان، مكان ما وصفنا (٢) حنث. ولو قال: والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان، فكلمه في اليوم الذي قدم فيه: قبل القدوم أو بعده حنث. ولو حلف لا يكلمه في الشهر الذي قبل قدوم فلان فكلمه ثم قدم فلان لتمام الشهر بعد اليمين، حنث، وإن كفر عن يمينه بعد الكلام قبل القدوم لم تجزئه تلك الكفارة. وكذلك لو كانت يمينه بعتق عبد عتق (٣) بعد قدوم فلان؛ ولو قدم فلان بعد اليمين بخمسة أيام لم يحنث.

رجل حلف فكفر قبل الحنث لم يجزئه. وكذلك لو آلى ثم كفر لم يبطل الإيلاء، والله أعلم.

[باب الحنث في ملك العبد والمكاتب.]

عبد أو مكاتب قال: كل مملوك أملكه فما يستقبل، أو قال: أشتريه فهو حر، فعتق فملك عبدًا لم يعتق في قول أبي حنيفة وعتق في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: كل مملوك أملكه أو أشتريه إذا أعتقت، فلك بعد العتق عبدًا عتق في قولهم [جميعا]


(١) وفي المصرية: "تزويجا صحيحا".
(٢) وفي الرومية: "وصفها".
(٣) وفي الهندية: "قبل قدوم فلان".

<<  <  ج: ص:  >  >>