للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لامرأة حرة: إذا ملكتك فأنت حرة، فارتدت وسبيت فاشتراها لم تعتق في قول أبي حنيفة، وعتقت في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال لها: إن ارتددت وسبيت فاشتريتك أو ملكتك فأنت حرة، فكان ما وصفنا عتقت في قولهم.

رجل قال لأمته: إن اشتريتك فأنت حرة إذا مت. فاشتراها فهي مدبرة، فإن أعتقها وارتدت وسبيت فاشتراها لم تكن مدبرة. وإن مات لم تعتق * ولو قال لأمته: (١) إذا جاء يوم الأضحى فأنت حرة، فعجل عتقها فارتدت ثم سبيت وملكها قبل الأضحى لم تعتق. وكذلك لو قال لامرأته (٢) أنت طالق إذا جاء يوم الأضحى، [فطلقها ثلاثا ثم تزوّجها بعد زوج قبل الأضحى ثم جاء يوم الأضحى وهي في ملكه أنها] لم تطلق.

رجل اشترى أمة قد ولدت منه مع ابنة لها من غيره فله أن يبيع الابنة ولا يبيع الأم، فإن ولدت في ملكهـ ابنة أخرى لم يبعها؛ فإن أعتقهن فارتددن فسبين واشتراهن فهن على ما كن عليه في قول أبي يوسف، وقال محمد: له أن يبيع الابنتين ولا يبيع الأم (٣) **

===

* هشام عن محمد رضي الله عنهما: في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتدت ولحقت بالدار ومعها الولد ثم سبيا فاشتراهما الزوج، قال: أما الولد فهو حر مسلم لا سبيل عليه، وأما المرأة فهي بمنزلة أم الولد لا يخرجها من ملكه وليس له أن يقربها

* * في كتاب الكفارات من الأمالي (٤) نحو من هذا. وفيه أن حربيا لو قال: كل مملوك لي حر إن كلمت فلانا، فأسلم وخرج إلى دار الإسلام ثم كلم فلانا لم يعتقوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. وإن قال: كل مملوك أشتريه فهو حر، فأسلم وخرج إلى دار الإسلام واشترى عبدًا أنه لا يعتق في قول أبي حنيفة ويعتق في قول أبي يوسف


(١) وفي المصرية: "ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته".
(٢) وفي المصرية: "وألا ترى أن رجلا لو قال لامرأته".
(٣) وفي المصرية: مكان قوله: "وقال محمد" وأما أنا فأرى أن الأم قد رجعت إلى أن كانت أم ولد، كما كانت، وأما الابنتان جميعا فله أن يبيعهما ويصنع بهما ماشاء؛ لأنهن حين سبين فصرن (كذا) أما، وكأنه لم يملكهن قط، وكأن الابنتين ولدتا في غير ملكه فاشتراهما وأمهما فله أن يبيعهما وليس له أن يبيع أمهما.
(٤) هذه الزيادة محلها هنا بعد ختم الباب كما في الهندية، وليس فيها قوله "نحو من هذا" وهي في الرومية في بدء الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>