للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصراني مع أخيه المسلم في شيء مما في يديه.

باب ما يجوز في (١) الشهادة وما لا يجوز (٢)

رجلان في أيديهما مال وديعة لرجل فادعاه آخر فشهدا أنه للمدعي، فهو جائز. ولو أقام المدعي البينة على المال فشهد المستودعان على إقرار المدعي أنه للمودع، والمال قائم أو مستهلك، لم تجز شهادتهما، وإن كانا قد رداه على صاحبه ثم شهدا على المدعي بما وصفنا، جازت شهادتهما في قولهم.

رجلان في أيديهما رهن لرجلين ادعاه مدع فشهد له المرتهنان، فالشهادة جائزة. ولو شهد له الراهنان لم يجز حتى يفتكا الرهن، وللمدعي أن يضمنهما قيمته قبل الفكاك: فإن كان الرهن جارية قيمتها ألف وهي رهن بألف فماتت في يدي المرتهن فادعاها مدع فشهد له المرتهنان. لم تجز شهادتهما وضمنا قيمتها للمدعي.

رجلان غصبا رجلا عبدًا فادعاه رجل فشهدا أنه له، لم تجز. ولو شهدا بعد رده (٣) على المغصوب جازت: فإن مات في أيديهما وغرما القيمة ثم شهدا به للمدعي لم تجز. وكذلك القرض وكل دين فشهادتهما في ذلك باطل قضياه أو لم يقضياه [بمنزلة الراهنين إن شهدا بالرهن، لم تجز شهادتهما؛ وإن كانا الراهنان جاحدين جازت شهادتهما؛ وإن كان الرجلان كفيلين عن الراهنين بالمال فشهد الكفيلان بالرهن للمدعي، تجز شهادتهما. ولو شهد ابنا الكفيلين، والكفيلان يقران أو يجحدان جازت شهادتهما].

رجلان اشتريا جارية بيعا فاسدًا وقبضاها وشهدا بها لمدع (٤) قبل نقض البيع وقبل ردها على البائع لم تجز، فإن شهدا بعد النقض والرد، جازت الشهادة.

رجل اشترى جارية بألف وتقابضا ثم تقايلا أو ردها بعيب بغير قضاء ثم شهد المشتري وآخر أنها لمدّع (٥)، فشهادة المشتري باطل، قبضها أو لم يقبضها البائع. ولو كان الرد بقضاء أو خيار رؤية أو شرط أو بعيب قبل القبض، جازت شهادة المشتري إذا كانت بعد القبض، قبضها البائع أو لم يقبض. ولو لم يقض القاضي بشهادة المشتري


(١) وفي الهندية: "من".
(٢) وفي المصرية: "وما لا يجوز في الميراث".
(٣) وفي الهندية: "بعد أن رداه".
(٤) وفي الهندية: "أنها للمدعي".
(٥) وفي الهندية: "للمدعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>