للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ماتت في يدي المشتري، بطلت الشهادة، وبطل الثمن عن البائع، وغرم المشتري قيمتها للمدّعي.

رجل اشترى من رجل جارية بعبد وتقابضا فوجد مشتري الجارية بها عيبا فقضى بردها، فله أن يمنعها حتى يأخذ العبد. وإن شهد المشتري وآخر بعد بيعه الجارية أنها لمدع (١)، لم يجز شهادة المشتري. ولو دفعها إلى البائع ثم شهد جازت شهادته. ولو مات العبد في يدي البائع قبل نقض البيع ثم نقض (٢) فلم يدفع الجارية حتى شهد بها لمدع (٣) جازت شهادته.

رجل مات وله على رجلين ألف فشهدا أن فلانا ابن الميت لا يعلمون له وارثا غيره وشهد آخران لآخر أنه أخ الميت لا يعلمان له وارثا غيره، فإنه يقضى بشهادة الغريمين. ولو بدأ شهود الأخ فقضى بشهادتهم لم يجز شهادة الغريمين بعد ذلك للابن. وكذلك لو كان الميراث عبدًا غصبا في يدي رجلين فقضى لرجل أنه أخ الميت بشهادة شهود ولم يدفعا لعبد إلى الأخ حتى شهد الغاصبان لرجل أنه ابن الميت فشهادتهما باطل، فإن دفعاه إلى الأخ بقضاء ثم شهدا، جازت الشهادة. ولو كان العبد وديعة فشهد المستودعان لرجل أنه ابن الميت، وقد قضى لآخر أنه أخ الميت، وقد دفعا العبد إلى الأخ أو لم يدفعا. فشهادة (٤) المستودعين جائزة.

رجل له على رجلين ألف شهدا أنه توفي وأوصى إلى فلان وقبل فلان الوصية فإن أقر فلان بذلك جازت الشهادة، وإن أنكر فلان ذلك وادعته الورثة لم تجز شهادتهما. ولو كان الدين للشاهدين على الميت فشهدا بما ذكرنا، جازت شهادتهما إن ادّعاه الوصي ولا يجوز على الميت، وإن جحد الوصي الوصية لم تجز على الوصي أيضا. وكذلك الموصى لهما شهدا بالوصية للوصي. وكذلك وارثان شهدا بذلك، فهو على ما وصفنا من شهادة الغريم في قولهم.

رجلان شهدا لرجل أنه أخ فلان الميت لأبيه [وأمه] وأنه لا يعلمان له وارثا غيره فقضى بذلك ثم شهدا لآخر أنه ابن الميت، لم تجز شهادتهما للابن وغرما له ما ورث الأخ. ولو كانت شهادتهما الثانية لرجل أنه أخ الميت أيضا لا يعلمان له.


(١) وفي الهندية: "بعد منعه الجارية أنها للمدعي".
(٢) وفي المصرية: "قبل نقض القاضي البيع في الجارية ثم إن القاضي نقض البيع".
(٣) وفي الهندية "للمدعي".
(٤) وفي الهندية: "فإن شهادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>