للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارثا غيره وغير الأول فإن الثاني يدخل مع الأول في الميراث ولا ضمان على الشاهدين. ولو شهدا للأول أنه أخ الميت [ووارثه] وشهدا للآخر أنه ابن الميت [ووارثه فإنه] يقضى بالميراث للابن، وإن كان الأخ استهلكه رجع الابن به: إن شاء على الشاهدين للأخ، وإن شاء على الأخ، ويرجع الشاهدان بذلك على الأخ. ولو كانت الشهادة الثانية أيضا بأخ لم يضمن الأولان شيئا ودخل الثاني مع الأول في الميراث.

رجل ترك عبدين وأمتين صغيرتين فورثهم ابن عمه فأعتق العبدين فشهدا بعد العتق أن إحدى الجاريتين ابنة الميت أقرّ بها في حياته وصحته، فشهادتهما لا تجوز في قياس قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وهي جائزة في قول أبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهما- فإن لم يقض القاضي بشهادتهما حتى شهدا للأخرى بمثل ذلك، جعلهما القاضي ابنتين للميت، فإن كان ابن العم موسرا ضمن ثلثي قيمة العبدين للابنتين، وإن كان معسرا يوم العتق سعيا في ذلك للابنتين، فإن شهدا للأولى فقضى بها (١) ابنة للميت ثم شهدا بعد ذلك للأخرى، [فإن كان] ابن العم موسرا فهذا والأول سواء. وكذلك إن كان معسرا فأقرت الأولى بالأخرى، فإن لم تقر بها وابن العم معسر، فشهادتهما باطل. وكذلك لو كانا قد سعيا للابنة في نصف القيمة، بقضاء أو غيره، ثم شهدا للأخرى فشهادتهما باطل، ولا يضمنان للأخرى شيئا لأنها أمة. ولو شهدا بذلك لحرّة، ضمنا لها سدس قيمتها ولم تكن بنت الميت بشهادتهما. ولو شهدا للأمة الأخرى (٢) أنها أخت الميت بعد ما قضى للأولى أنها ابنة الميت لم تجز شهادتهما. وإن شهدا بذلك قبل القضاء في الأمة الأولى بطلت الشهادة الأولى والأخرى في قولهم.

رجل مات فشهد قوم لرجل أنه أخ [الميت ووارثه] وقضى بذلك، وللميت على رجل ألف فوهبها له الأخ أو أبرأه منها ثم شهد الغريم ورجل آخر لرجل أنه ابن الميت [ووارثه] لا يعلمان له وارثًا غيره، فشهادتهما جائزة وبطلت هبة الأخ وبراءته، ويؤدي الغريم الألف إلى الابن. وكذلك لو كان الأخ وهب جارية ورثها عن الميت لرجل أو تصدق بها عليه ثم شهد الموهوب له وآخر بما وصفنا، فإن كانت هبة على عوض بطلت الشهادة ويأخذ المشهود له أنه ابن الميت الجارية


(١) وفي الهندية: "أنها ابنة".
(٢) وفي الهندية: "للابنة الأخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>