للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [الشيء] (١) من الرقيق والبهائم يدعى

دابة أو ثوب أو غير ذلك في يد رجل ادعاه آخر وأقام بينة لم يوضع على يدي عدل وضمن الذي هو في يديه وأخذ منه كفيلا بنفسه وبذلك الشيء وكيلا في الخصومة ولا يجبر الذي في يديه على النفقة فإن لم يكن له كفيل لزمه المدعي (٢) فإن كان الذي في يديه مخوفا عليه وأبى أن يعطيه كفيلا ولم يعطه المدعي، قيل للمدعي: إن شئت وضعناه على يدي عدل وكانت النفقة عليك، فإن زكيت البينة أو لم تزك، لم يرجع بشيء، فإن رضي وضع على يدي عدل، وإن لم يرض لم يوضع ولزمه.

[كتاب الضمان]

باب ما يكون الرجل فيه خصما وما لا يكون (٣)

رجل قال لآخر: هب لفلان ألف درهم من مالك على أني ضامن لها [فهو جائز] وهي دين له على الآمر، فإن ادعى المأمور أنه قد فعل وأنكر الآمر فأقام المأمور بينة على ذلك والموهوب له غائب، قبلت بينته، وقضي على الآمر بالمال. وكذلك الصدقة. وكذلك لو قال: لفلان على ألف درهم فاقضها عني فادعى أنه قد قضاها وجحد الآمر أن يكون قد أمره، أو قال: قد أمرتك ولم تقضها فأقام المأمور بينة على ذلك الآمر والقضاء والمقضي غائب، قبلت بينته وقضي على الآمر بالمال ويكون ذلك قضاء على الغائب بالقبض. ولو لم يقم بينة وصدقه الآمر بما ادعى من القضاء والأمر وقال: لا أدفع المال فإني أخاف أن يجحد المقضي القضاء أمر الآمر بدفع المال، فإن قدم الغائب، فجحد القضاء ولم تكن للمأمور بينة، رجع الآمر على المأمور بما أعطاه.


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "قيل للمدعي: الزمه الليل والنهار والزم ما ادعيت عليه حتى يعطيك كفيلا أو تزكو البينة".
(٣) زاد في المصرية بعده: "فيه خصما من الديون وغير ذلك من الهبة والقضاء، والصدقة والشراء" قلت: ولفظ "الكتاب والباب" ساقط هنا من الأصل مذكور بعد في غير موضعه وزيد في الهندية. وكذلك هو موجود في العتابي. ولفظ "الكتاب" خاصة ساقط من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>