للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اليمين في الإيلاء في الرجل تكون عنده امرأتان حرة وأمة فيولي من إحداهما]

رجل قال لحرة وأمة تحته: والله لا أقرب إحداكما، فهو مول من إحداهما، فإذا مضى شهران بانت الأمة، فإن لم يمض شهران حتى عتقت، فإذا مضى أربعة أشهر منذ حلف بانت إحداهما، ويخير الزوج فيهما. ولو لم تعتق الأمة وبانت بعد شهرين، فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة بانت الحرة، فإن لم تمض أربعة أشهر منذ بانت الأمة حتى عتقت الأمة فتزوجها، فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة بانت الحرة الأولى، ولو لم تبن واحدة منهما بعد اليمين حتى اشترى الزوج الأمة وأعتقها ثم تزوجها فهو مول من إحداهما، فإذا مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت الحرة الأولى، وإن لم تمض أربعة أشهر [منذ حلف] (١) حتى ماتت الحرة الأولى بانت الأخرى إذا مضت أربعة أشهر منذ تزوجها التزويج الثاني. ولو لم تمت الحرة الأولى ولكن طلقها تطليقة بائنة، فإن مضت أربعة أشهر منذ حلف والمطلقة في العدّة طلقت الأخرى بالإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت المطلقة بالإيلاء طلقت المعتقة.

رجل قال لامرأته وأمته: والله لا أقرب إحداكما، لم يكن موليا، وإن قرب إحداهما حنث. ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما، فهو (٢) مول من امرأته، فإن أعتق الأمة ثم تزوجها لم يكن موليا [منها].

رجل قال لامرأتيه، وإحداهما أمة: إن قربت إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي، بانت الأمة بعد شهرين وسقط الإيلاء عن الأخرى. وكذلك لو قال لحرتين بانت إحداهما بعد أربعة أشهر وبطل الإيلاء، فإن لم يختر إيقاع الطلاق على إحداهما حتى مضت أربعة أشهر آخرى لم يقع شيء آخر. ولو قال: إن قربت إحداكما فهي علء كظهر أمي، فهو كما وصفنا في قوله: والله لا أقرب إحداكما.

رجل قال لامرأتيه: كلما جاء يوم فإحداكما طالق، وقد دخل بهما، فإذا طلع الفجر طلقت إحداهما والزوج مخير، فإن اختار إيقاع الطلاق على إحداهما ثم جاء


(١) الزيادة من الحصيري.
(٢) كان في الرومية: "وهو" والصواب فهو كما في الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>