للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبدًا، أو لأدخلن هذه الدار الأخرى اليوم، فدخل الأولى حنث، وإن لم يدخلها ولا الأخرى حتى مضى اليوم حنث، وإن دخل في ذلك اليوم الأخرى بر وسقطت يمينه. ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى، فإن دخل الأولى قبل دخوله الثانية حنث، وإن دخل الثانية أولا سقط اليمين (١). ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار (٢) فإن دخل إحدى الأخريين سقطت يمينه وبر، وإن دخل الأولى قبل دخوله إحدى الأخريين حنث.

ك تاب النكاح

[باب أمر المولى عبده بالنكاح]

عبد تزوَّج بغير إذن مولاه ثم أذن له مولاه في التزويج فأجاز ذلك النكاح جاز [ذلك] في قول أبي يوسف ومحمد استحسانا.

رجل أمر عبده أن يتزوَّج على رقبته، فتزوج مدبرة أو أمة أو أمّ ولد على رقبته [بإذن المولى] فهو جائز، وصار لمولى المرأة. وإن تزوّج حرّة أو مكاتبة فالنكاح باطل، فإن دخل بها بيع في الأقل من قيمته ومن مهر مثلها إلا أن يفديه المولى. ولو كان العبد مكاتبًا أو مدبرًا فالنكاح جائز في جميع ذلك، والمهر قيمته دينًا في رقبته. ولو قال المولى لعبده: تزوّج، ولم يقل علي رقبتك، فتزوّج علي رقبته فالنكاح جائز في جميع ذلك إن كانت قيمة رقبته مثل مهر التي تزوّج أو أكثر بما يتغابن الناس فيه. وإن كانت أقل فالنكاح باطل، فإن دخل بها فعليه مهر مثلها إذا عتق *

===

* هشام عن محمد في عبد تزوّج حرة على ألف درهم بأمر المولى فلم يدخل بها حتى صالحها المولى على أن جعل العبد لها بمهرها أنّ المرأة بالخيار، إن شاءت


(١) وفي الهندية: "سقطت يمينه".
(٢) وفي الهندية: لفظ "هذه" ساقط من المواضع الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>