للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصدق الشفيع] (١) إذا كان البيع بإقرار المشتري والبائع ولم يكن للشفيع بينة على صحة البيع. ولو ادعى البائع الخيار وأنكره المشتري، فالقول قول المشتري ويأخذها الشفيع، وكذلك رجل أمر رجلا ببيع عبده فقال المأمور: شرطت للمشتري خيارا وكذبه الآمر فالقول قول المأمور.

رجل اشترى دارا واشترط الخيار لنفسه فأخذها الشفيع فلا خيار للشفيع.

رجل اشترى دارا بعبد ولم يتقابضا حتى وجد بائع الدار العبد أعور أو كان صحيحا فاعور فرضي بأخذ العبد أو اختار تركهـ، فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد صحيحا. وكذلك إن كان المشتري قد قبض الدار ورضي البائع بعور العبد أخذها الشفيع من المشتري بقيمته صحيحا، وكذلك رجل اشترى دارا بألف جياد فنقد زيوفا أو نبهرجة فإن الشفيع يأخذها بالجياد.

[باب من الشفعة وقسمتها [بين الشفعاء]]

دار لها ثلاثة شفعاء حضر اثنان فأخذاها ثم حضر الثالث فلقى أحدهما أخذ نصف ما في يديه، فإن قبض ذلك ثم غاب فللذي أخذ منه الربع أن يرجع على الآخر فيأخذ منه ربع ما في يديه فإن أخذ ذلك منه ثم غاب أو حضر الذي أخذ الربع أخذ من الحاضر نصف ثمن جميع الدار، فإن حضر الآخر بعد ذلك تراجعوا حتى يصير في يدي كل واحد الثلث.

دار لها ثلاثة شفعاء اشتراها اثنان وغاب أحدهما وحضر الثالث أخذ نصف ما في يدي الحاضر، فإن أخذ ذلك، بقضاء أو غيره، ثم حضر الذي في يده النصف فسلم له الذي أخذ الربع فتسليمه جائز على نفسه ويرجع الذي أخذ منه الربع على الذي في يديه النصف بربع ما في يديه. وكذلك لو كان الذي سلم للذي في يديه النصف الذي أخذ منه الربع فللذي أخذ الربع أن يرجع على الذي في يديه النصف بربع ما في يديه. ولو حضر الشفيع الثالث والمشتريان حاضران أخذ ثلث ما في يدي كل واحد، فإن سلم لأحدهما أخذ من الآخر ثلث [ما في يديه ويرجع الذي أخذ منه ثلث ما في يديه على الآخر بنصف ما أخذ منه] ولو اشترى الدار غير الشفيعين فحضر الشفعاء الثلاثة فسلم أحدهم شفعته في نصف الدار أو سلم لأحد الشفيعين دون الآخر فهو تسليم في الجميع


(١) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>