للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة]

رجل قال: إن صمت أبدا فعبدي حر، فصام يوما حنث. ولو قال: الأبد أو الدهر لم يحنث. فإن صام الدهر حتى مات عتق عبده من الثلث. ولو قال: إن كلمتك أو [ضربتك أو كاتبتك أو] (١) ساكنتك أو اشتريت منك أو بعتك أو شاركتك الأبد أو الدهر، أو قال لامرأته: إن قربتك أبدا أو الأبد فعبدي حر، ففعل ذلك ساعة حنث. وإن قال: إن لم أساكنك أو أكلمك أو أجالسك أو أضربك شهرًا فعبدي حرّ، فاليمين على ترك ذلك حتى يمضي شهر منذ حلف، فإن فعله ساعة من الشهر لم يحنث. ولو قال: إن لم أصم شهرًا أو إن تركت صوم شهر فعبدي حرّ، فاليمين على صوم شهر متفرّق أو متتابع. ولو قال: ان تركت الصوم شهرا، فصام يوما قبل مضي شهر منذ حلف لم يحنث. ولو قال: إن صمت دهرًا أو زمانا أو الزمان أو الحين أو حينا، فهو على صوم ستة أشهر متتابع أو متفرق، وإن لم يصم ستة أشهر حتى مات لم يحنث. ولو قال: إن كلمتك دهرًا أو زمانا أو الزمان، فكلمه ساعة قبل مضي ستة أشهر منذ حلف حنث. ولو قال: إن كلمتك الأزمنة أو الدهور أو الجمع أو الأيام أو الشهور أو السنين، فهو في قول أبي حنيفة رضي الله عنه على عشرة أزمنة وعشرة من كل صنف، وفي قول أبي يوسف ومحمد رضي الله تعالى عنهما في قوله: الأزمنة والدهور والسنين والجمع على الأبد، وفي الأيام على سبعة، وفي الشهور على اثني عشر. ولو قال: إن كلمتك أياما أو شهورًا أو سنينا (٢) أو دهورا أو جمعا فهو على ثلاثة من هذا كله في قولهم، وإذا حلف لا يكلمه الجمع، فله أن يكلمه في غير الجمع. وكذلك لو قال: على صوم الجمع، لم يكن عليه ما بينها. ولو قال: لله علي طعام مساكين أو المساكين، فهو على عشرة مساكين. ولو قال: لله علي طعام مسكين، فعليه نصف صاع. ولو قال: لله علي صوم فهو على يوم. ولو قال: لله علي عتق، فهو على رقبة


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) كذا في الأصل وكذا في الهندية والمصرية بالألف، والصواب بغير الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>